ــ[405]ــ
وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (1) ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو أخّر العمل بالوصيّة مع وجود المستحقّ مع أ نّه لا ضمان عليه بمقتضى القاعدة، لكون يده أمانيّاً .
مثل صحيحة ابن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ «فقال : إذا وجد لها موضـعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأ نّها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (1) ، ونحوها غيرها .
إذن يقيّد إطلاق نصوص عدم الضمان بالعزل ـ مثل صحيح أبي بصير وعبيد ابن زرارة وغيرهما ـ بما إذا لم يجد المستحقّ وإلاّ فعليه الضمان وإن كان العزل سائغاً وجائزا .
(1) لوضوح أ نّه بعد صيرورته ملكاً للفقير بالعزل وأمانة تحت يده فإبداله تصرّفٌ فيه من غير إذن مالكه فيحرم ولم تثبت له الولاية على التبديل ، لفقد الدليل كما هو ظاهر جدّا .
ثمّ إنّ الماتن تعرّض في فصل مستقلّ لما يستحبّ فيه الزكاة وقد أهمله سيّدنا الاُسـتاذ (دام ظلّه) جرياً على عادته من عدم التعرّض لباب المستحبّات والمكروهات إلاّ نادرا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 285 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .
|