جواز أخذ الزكاة لصاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5481


ــ[31]ــ

   [ 2703 ] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب ، جاز له أخذ الزكاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   هذا ، مضافاً إلى أدلّة نفي العسر والحرج ، فإنّ التصدّي لمثل هذا الكسب وتحمّل الذلّ والوهن فيه مشقّة عظيمة ينفيه دليل نفي الحرج ، وبذلك يسوغ له أخذ الزكاة .

   على أنّ المستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدّمة عدم ابتناء أمر الزكاة على التضييق والمداقّة في نظر الشارع المقدّس ، بل هو أوسع من ذلك كما لا يخفى .

   (1) إذ لا أثر لحرفة لا يمكن الانتفاع بها إمّا لفقد الآلة أو لعدم الطالب ، فلا فرق بينه وبين غير المحترف في صدق الفقير عليه عرفاً المسوّغ لأخذ الزكاة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net