ــ[32]ــ
[ 2705 ] مسألة 7: من لايتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع ـ مثلاً ـ (1) ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا : إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم((1)) أو الاُسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفاً القدرة على الاكتساب وكفّ النفس عن الزكاة ، ولا ينطبق عليه عنوان ذي مرّة سوي، فمثل هذا يجوز له ترك التعلّم والارتزاق من الزكاة ، لصدق الفقير عليه ، وأمّا غيره فكلاّ حسبما عرفت .
فوجوب التعلّم وحرمة الأخذ لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط .
(1) كالحملداريّة أو من يرجع شغله إلى شؤون الحجّ ونحوه ممّن يشتغل اُسبوعاً أو أقلّ أو أكثر ويحصل له مقدار مؤونة السنة ، فتركه تكاسلاً إلى أن مضى الوقت ولم يقدر طول السنة على الاكتساب ، فالظاهر جواز أخذ الزكاة حينئذ ، لصدق الفقير عليه في هذه الحالة وإن كان فقره مستنداً إلى اختياره .
وأمّا العصيان بترك الكسب في ذلك الوقت فليس له وجه ظاهر ، ضرورة عدم وجوب التحفّظ على الغنى ، فتجوز إزالته بالإنفاق في سبيل الله أو الجيران أو الأولاد وجعل نفسه فقيراً لكي تستباح له الزكاة عندئذ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم يظهر وجه للعصيان .
|