ــ[33]ــ
[ 2706 ] مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه (1) يجوز له أخذ الزكاة ((1)) إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً . وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ ـ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين ـ فلا يجوز أخذه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد يفرض وجوب طلب العلم عيناً واُخرى كفايةً وثالثةً استحبابه ورابعةً إباحته كالفلسفة والنجوم على ما مثّل به في المتن . وقد حكم (قدس سره) بجواز أخذ الزكاة في الواجب مطلقاً وفي المستحبّ ، ولكنّه غير ظاهر على إطلاقه .
أمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر ، إذ الوجوب الشرعي يجعله عاجزاً عن الاكتساب ، فلا قدرة له عليه شرعاً ، ولا فرق في العجز المحقّق للفقر بين التكويني والتشريعي ، فهو نظير من لا يقدر إلاّ على الكسب الحرام، كبيع المغصوب أو الضرري أو الربوي أو بيع الخمر ونحو لك ، الذي لا إشكال في كونه فقيراً شرعاً ومورداً لأخذ الزكاة ، وهذا ظاهر .
وأمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية فهو متمكّن من الكسب شرعاً وعقلاً وذو مرّة سوي ، ومجرّد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز بالضرورة ، ولم يرد دليل خاصّ يقتضي تخصيص طلبة العلم بما دلّ على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي ، ومنه يظهر الحال في طلب العلم المستحبّ ـ فضلاً عن المباح ـ لوحدة المناط ، بل بطريق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا لم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء . نعم ، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة .
|