ــ[58]ــ
الثالث : العاملون عليها . وهم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه(1) الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداعي دائماً ولا يعقل التقييد .
وجه الامتياز : ما عرفت من أنّ الدفع في المقام من قبيل الرضا بالتصرّف، وقد عرفت أنّ الرضا يلحق بالاعتباريّات في إمكان التعليق والتقدير فيها ، دون الاقتداء المزبور ، فإنّه فعل تكويني إما يوجد أو لا يوجد ، ولا يعقل التعليق فيه بوجه حسبما عرفت .
(1) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ من مصارف الزكاة : العاملين عليها ، بنصّ الكتاب العزيز والنصّ المستفيض ، لكن لا مطلق من تصدّى العمل ، إذ ليس هو وظيفة لكلّ أحد ، بل بشرط النصب والإذن من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، بل لا يسوغ العمل بغير الإذن المزبور ، فإنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، إلاّ إذا كان مأذوناً من قبل المالك حيث يجوز له التصدّي بنفسه للعمل، فيجوز أن يأذن لغيره فيضمن حينئذ بالأمر له من ماله الشخصي ـ لا من الزكاة ـ ما لم يكن ظهور للإذن في المجّانيّة بقرائن حاليّة ونحوها .
وكيفما كان ، فلا إطلاق للآية المباركة يشمل صورة عدم الإذن ، إذ هي ناظرة إلى العمل السائغ الواقع على الوجه المقرّر شرعاً لا كيف ما اتّفق ، فليس مفادها إلاّ أنّ العامل مصرف للزكاة ، وأمّا أنّ العمل أين يسوغ وما هو الشرط في صحّته فلا نظر في ذلك أبداً كي ينعقد الإطلاق .
ويستفاد ذلك ـ أي لزوم الإذن والنصب ـ من بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة ، حيث يظهر منها أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وكذا الوصيّ (عليه السلام) كان يعيِّن أشخاصاً للعمل على الزكوات ، من الجباية والضبط
|