الثاني : العبد تحت الشدّة(3)، والمرجع في صدق الشدّة العُرف(4)، فيُشترى ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن .
ــــــــــــــــــــــ (3) تقدّم الكلام في مستنده وفي ضعفه سنداً ودلالةً ، فراجع ولاحظ (3) .
(4) كما هو الشأن في سائر المفاهيم، حيث يرجع إليهم في تحديد المفهوم لا في مقام التطبيق الذي قد لا يخلو عن نوع من التسامح .
والشدّة بلفظها وإن لم ترد في النصّ وإنّما الوارد فيه الضرورة ، لكن المعنى واحد ، وهي تتحقّق تارةً بالضغط على العبد أزيد من المتعارف ، واُخرى يكون المولى صاحب معصية يكلّف العبد بها ، وثالثةً يكون العبد مؤمناً والمولى مخالفاً ، ولعلّ الأخير هو القدر المتيقّن من الشدّة عند المتشرّعة ، ولا يبعد أن
ـــــــــــــ
(3) في ص 72 ـ 74 .
|