ــ[84]ــ
الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ ((1)) للزكاة (1) . ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع(2) ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشير إليه الماتن بقوله : خصوصاً ... إلخ ، وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، فلاحظ .
(1) بل حتّى مع وجوده ، لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة كما تقدّم (2) .
(2) لا شبهة في أنّ وقت النيّة عند أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى ـ أو إلى العبد الذي هو واسطة الإيصال إلى المولى كما تقدّم ـ فإنّه هو زمان صدق الصرف في الرقبة .
وأمّا في القسمين الأخيرين ـ أعني : العبد تحت الشدّة أو مطلق عتق الرقبة ـ فهناك اُمور ثلاثة : الشراء ، ودفع الثمن إلى البائع ، والإعتاق :
أمّا الأوّل : فلا بدّ وأن يقصد به الشراء المتعقّب بالعتق ليكون من صرف الزكاة في سبيل تحرير الرقبة ، فإنّه بدونه تصرّف في المال الزكوي بغير مسوّغ شرعي ، إذ لا ولاية له على المعاملة والمبادلة من غير هذه النيّة ، وبعد هذه العملية تتبدّل العين الزكويّة بالعبد فيكون هو بنفسه مصداقاً للزكاة .
وأما الثاني : فهو وفاء بالعقد ومن شؤون نفوذ المعاملة وقانون المبادلة، فدفع الثمن خارجاً جرى على ما اتّفقا عليه سابقاً ، ومعه لا مقتضي لمراعاة النيّة في هذه الحالة بعد أن أصبح العبد بنفسه مصداقاً للزكاة منذ وقوع العقد الصحيح .
وأمّا الثالث ـ أعني : العتق ـ فهو بنفسه صرف للزكاة في الرقاب ، فلا بدّ من مراعاة النيّة في هذه الحالة ، فلو قصد مطلق العتق من غير نيّة الزكاة بطل ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل مع وجوده أيضاً .
(2) في ص 76 ـ 77 .
|