السادس : الغارمون \ يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4920


ــ[85]ــ

   السادس : الغارمون (1) ، وهم الّذين ركبتهم الديون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرورة أنّ العبد بعد أن أصبح بنفسه مصداقاً للزكاة كما ذكر فلا جرم يتعيّن عتقه بهذا القصد وتحت هذا العنوان ، إذ بدونه تصرّف في العين الزكويّة من غير مسوّغ شرعي ، فما في المتن من جعل ظرف النيّة حين دفع الثمن إلى البائع غير ظاهر الوجه .

   (1) هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، وقد دلّت عليه الآية المباركة، وجملة من الأخبار :

   منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير ؟ «فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (1) .

   ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ «قال : نعم ، ومَن أحقّ من أبيه ؟! » (2) .

   ومنها: معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف» ، الحديث (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 250 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 250 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2 .

(3) الوسائل 9 : 298 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 2 .

ــ[86]ــ

وعجزوا عن أدائها  (1) ، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ونحوها غيرها ممّا دلّ على جواز دفع الزكاة إلى المدين لتسديد دينه بنفسه كما في الأخيرتين، أو التسديد عنه مباشرةً من دون الدفع إليه كما في الاُولى، حيّاً كان كما في الأخيرتين أيضاً ، أو ميّتاً كما في الاُولى .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يعطى من هذا السهم للقادر على الأداء ، إذ مع منافاته لحكمة التشريع ـ حيث إنّ الزكاة إنّما شرّعت لسدّ حوائج المحتاجين ، وقد ورد أنّ الحاجة لو كانت أكثر لكان التشريع أيضاً أكثر ـ تدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة الآنفة الذكر ، حيث فصّل (عليه السلام) بين ما إذا كان للمّيت مال يمكن تسديد الدين منه ، وما إذا لم يكن .

   وتؤكّده الروايات الناطقة بعدم حلّيّة الزكاة للغني الواردة في الباب الثامن من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل ، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق الآية المباركة .

   (2) فلا يعتبر الفقر الشرعي في الدفع من هذا السهم ، وإنّما المعتبر عجزه عن الأداء كما عرفت آنفاً وإن كان غنيّاً ، أي مالكاً لقوت سنته .

   خلافاً لجماعة ، حيث اشترطوا الفقر في الغارم .

   فإن أرادوا به الفقر اللغوي ـ أي الحاجة المساوقة في المقام للعجز عن الأداء ـ فتعمّ الوفاق .

   وإن أرادوا به الفقر الشرعي زائداً على العجز المزبور ليترتّب عليه عدم جواز أخذ الغريم المالك لقوت سنته لا من سهم الفقراء ولا من سهم الغرماء فهذا شيء لا دليل عليه ، بل صرّح العلاّمة في محكيّ النهاية (1) بعدم الفائدة في هذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الحدائق 12 : 190 .

ــ[87]ــ

الشرط لكي يلزم الغارم المزبور بصرف قوته في سدّ دينه ليصبح فقيراً ثمّ يأخذ الزكاة باعتبار الفقر ، فلماذا لا يأخذها من أوّل الأمر ؟!

   وهذا الوجه ـ كما ترى ـ استحساني محض ولا حاجة إليه ، بل يكفينا ما عرفت من عدم الدليل على هذا الشرط ، فهو مدفوع بإطلاقات الأدلّة من الآية المباركة وكذلك الروايات الشريفة ، كقوله (عليه السلام) في موثّقة الحسين ابن علوان المتقدّمة : «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة» حيث إنّها لم تتقيّد بالفقر وإن لم يكن بدّ من تقييدها بالعجز كما تقدّم ، بل يمكن أن يقال بظهورها بمقتضى المقابلة بين الفقير والغارم في الكتاب والسنّة في عدم الاشتراط ، فكما لا يعتبر الفقر في سائر السهام فكذا في سهم الغارمين .

   ودعوى كونه من عطف الخاصّ على العام كما ترى ، فإنّه خلاف ظاهر المقابلة لا يصار إليه من غير نصب القرينة .

   نعم ، هناك رواية واحدة ربّما يستظهر منها اعتبار الفقر ، وهي ما أورده ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليها لسلام) عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتسلّغ (يتبلّغ) به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدّة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ «قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة» الحديث(1) .

   فقد يتوهّم دلالتها على أنّ من له مال يفي بمؤونته وعليه دين فإنّه يصرفه في أداء دينه ليصبح فقيراً وبعدئذ يحقّ له أخذ الزكاة ، وليس له أخذها ابتداءً، لعدم كونه فقيراً آنذاك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 297 / أبواب المستحقين للزكاة ب47 ح1، مستطرفات السرائر: 78 /6 .

ــ[88]ــ

   ويردّه ـ مضافاً إلى ضعف السند ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة  ـ : أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، لتوقّفها على أن يكون مورد السؤال جواز أخذ الزكاة لأداء الدين مع كونه واجداً لقوت عياله ، وليس كذلك ، فإنّ هذه الجهة أمرٌ مسكوت عنه بتاتاً سؤالاً وجواباً ، وإنّما الذي يرتكز عليه السؤال هو أ نّه هل يقضي دينه بما عنده ويتقبّل الصدقة، أو أ نّه يصرفه في النفقة وينتظر اليسار ولو باستقراض المال لأداء ما عليه ؟ فالسؤال مسوق لتقديم أيٍّ من الأمرين المزبورين من غير نظر إلى الاستفادة من الزكاة لتسديد الدين بوجه .

   والذي يكشف عنه بوضوح خلوّ الرواية عن افتراض كونه مالكاً لمؤونة السنة ، لانطباقها حتّى على من كان مالكاً لقوت شهر أو شهرين فقط الذي هو فقير حينئذ قطعاً ، ومع ذلك حكم عليه بتسديد الدين وتقديمه على الصرف في المؤونة .

   وملخّص الكلام : أ نّه لا دليل على اعتبار الفقر الشرعي في الغارم، بل يكفيه عجزه عن أداء دينه حسبما عرفت .

   بل يمكن أن يقال : إنّ أداء الدين من مؤونة السنة فإنّها بمعنى الحاجة وهو منها ، بل قد يكون أهمّها ، فإذا لم يكن لديه ما يفي بالأداء كان فقيراً شرعاً وإن كان مالكاً لقوت سنته فيحقّ له حينئذ أخذ الزكاة (1) .

   وكيفما كان ، فإذا كان عاجزاً فعلاً عن الأداء ولكـنّه قادر عليه بالتكسّب فهل يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين ؟

   الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به ، وبين ما إذا كان مؤجّلاً بأجل يمكنه تحصيل المال قبل حلوله أو كان حالاً ولكنّه غير مطالب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعلى هذا يكون عطف الغارمين على الفقراء من عطف الخاصّ على العامّ ، فلاحظ .

ــ[89]ــ

ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية (1) ، وإلاّ لم يقض من هذا السهم ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فيجوز في الأوّل ، لصدق العجز حين الدفع ، فلا قصور في شمول الأدلّة له بعد وضوح أنّ القدرة التدريجيّة لا تنافي العجز الفعلي .

   ولا يجوز في الثاني ، لانتفاء الصدق الموجب لانصراف الآية وغيرها عنه ، فإنّ الزكاة إنّما شرّعت لرفع الحاجة وسدّ الخلّة، ولا حاجة في مفروض المسألة، ويؤكّده ما ورد من عدم حلّيّته الزكاة للمحترف ، والقادر على الأداء بالتكسّب من أجلى مصاديق المحترف . وسيأتي التعرّض لهذا الفرع فيما بعد .

   (1) على المشهور ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً (1) .

   ويستدلّ له تارةً : بالإجماع الذي ادّعاه العلاّمة في جملة من كتبه (2) .

   وفيه : أنّ المسألة وإن لم تكن خلافيّة إلاّ أنّ دعوى الإجماع التعبّدي مع وجود المدارك التي ستأتي ليس على ما ينبغي .

   واُخرى : بوجه اعتباري كما في الجواهر(3) وغيره ، وهو أنّ إعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعاصي إغراءٌ له بالقبيح وتشويقٌ له في المعصية .

   وفيه ـ مضافاً إلى أنّ الوجه الاعتباري الاستحساني لا يصلح سنداً للحكم الشرعي ـ  : أنّ ذلك على تقدير صحّته أقصى من المدّعى ، لعدم شموله للتائب النادم على ما فعل والآسف فعلاً على ما صدر منه ، كما هو واضح .

   وثالثةً : بانصراف الأدلّة عن الصرف في المعصية بدعوى أنّ المنسبق من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جواهر الكلام 15 : 357 .

(2) التذكرة 5 : 257 ، منتهى المطلب 1 : 521 .

(3) جواهر الكلام 15 : 357 ـ 358 .

ــ[90]ــ

الغارمين في الآية والمستدينين في الرواية هم الصارفون للدين في الاُمور المباحة من النفقة وغيرها ، دون المصروفة في سبيل الاُمور المحرّمة من القمار وشرب الخمر ونحوهما .

   وفيه : أنّ هذه الدعوى عهدة إثباتها على مدّعيها ، فإنّها غير بيّنة ولا مبيّنة ، ولا سيّما فيما إذا كان الغارم تائباً نادماً كما لا يخفى .

   ورابعةً : بجملة من الأخبار :

   منها : رواية محمّد بن سليمان الواردة في تفسير قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة) (1) «قال (عليه السلام) : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له على الإمام» إلخ (2) .

   قال في المدارك ـ على ما حكاه عنه في الحدائق (3) ـ بعد نقل الرواية ما لفظه : فإنّا لم نقف عليها مستندة في شيء من الاُصول . واعترض عليه في الحدائق بأ نّها موجودة في الكافي ، وتبعه المحقّق الهمداني (قدس سره) قائلاً : ليس لنا أصل أوثق من الكافي(4) . ثمّ اعتذرا عنه بعدم ظفره عليها في الباب المناسب وهو باب الزكاة ، وإنّما هي موجودة في باب الدين ولم يطّلع عليها .

   ولكنّك خبير بأنّ الاعتراض في غير محلّه ، إذ هو لم ينكر أصل الوجود ، بل وجودها مستندة ، حيث قال : لم نقف عليها مستندة . وهو كذلك ، فإنّ الكافي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 60 .

(2) الوسائل 18 : 336 /  أبواب الدين ب 9 ح 3 ، الكافي 5 : 93 / 5 .

(3) الحدائق 12 : 191 .

(4) مصباح الفقيه 13 : 560 .

ــ[91]ــ

رواها مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة .

   وكيفما كان ، فالرواية مرسلة وغير صالحة للاستدلال بها وإن كانت الدلالة تامّة ، إلاّ على مسلك الانجبار بعمل المشهور ، ولا نقول به .

   ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن صباح بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أ يّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه» إلخ (1) .

   وهي ضعيفة السند ، فإنّ صباح بن سيّابة مجهول لا توثيق له .

   ومنها : رواية علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) : « ... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات» إلخ (2) .

   وفيه : أنّ الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ الفصل بين علي ابن إبراهيم وبين العالم ـ الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ كثير لا يمكن روايته عنه بلا واسطة، لاختلاف الطبقة، فلا جرم تكون الرواية مرسلة .

   ومنها : صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ «قال: نعم» (3) .

   وفيه : أنّ القيود مذكورة في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 1 : 407 / 7 .

(2) الوسائل 9 : 211 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7 ، تفسير القمي 1 : 299 .

(3) الوسائل 9 : 295 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 1 .

ــ[92]ــ

فلا  عبرة بها .

   ويعضده أنّ منها الفضل مع أ نّه غير مشروط في المستحقّ قطعاً .

   وبالجملة : مورد السؤال قضيّة خارجيّة محفوفة بقيـود خاصّة ، والجواب عنها بالجواز لايدلّ على نفيه عن غيرها ، فالدلالة قاصرة وإن كان السند تامّاً .

   فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال ، لقصورها سنداً أو دلالةً على سبيل منع الخلو .

   والأولى الاستدلال بموثّقة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف» (1) .

   أمّا من حيث السند : فالظاهر أنّ الرواية معتبرة وإن عبّر عنها غير واحد بالخبر، المشعر بالضعف ، إذ لا غمز فيه عدا من ناحية الحسين بن علوان، ولكن الأصحّ أ نّه موثّق بتوثيق النجاشي ، حيث قال في ترجمته ما لفظه : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة (2) . فإنّ الظاهر أنّ التوثيق راجع إلى الحسين المترجم له لا إلى أخيه الحسن وإن تُوهِّم ذلك ، وجملة : وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ، معترضة ، مضافاً إلى أنّ الكشي مدحه في ضمن جملة من رجال العامّة (3) .

   كما أنّ الدلالة ظاهرة ، لوضوح أنّ الصرف في الحرام من أجلى مصاديق الإسراف ، فيكون أولى باشتراط عدم صرف الدين فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 298 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 2 .

(2) رجال النجاشي : 52 / 116 .

(3) رجال الكشي : 390 / 733 .

ــ[93]ــ

تنبيه :

   قد ورد في بعض نصوص الباب استثناء المهور وأنّ الدين لا يسدّد من سهم الغارمين إذا كان لأجل المهر . ولم أر من تعرّض لهذا الفرع وهذه الأخبار بمرأى منهم ومسمع ، وهي روايتان :

   إحداهما : مرسلة العبّاس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النِّساء» (1) .

   وثانيتهما : ما رواه ابن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج : أنّ محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقات «فقال : اقسمها فيمن قال الله عزّ وجلّ ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهليّة ـ  إلى أن قال : ـ ولا الذين يغرمون من مهور النِّساء» إلخ (2) .

   ولكن ضعفهما مانع عن الاستدلال بهما :

   أمّا الاُولى : فظاهر .

   وأمّا الثانية : فهي وإن عبّر عنها بالصحيحة لكنّها صحيحة إلى عبدالرّحمن . ولا يقدح جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب ابن محبوب ، لما تقدّم غير مرّة من أنّ الكتاب الواصل إليه كان بخطّ الشيخ ، وخطّه معروف كما أنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح . وحال بقية من في السند معلوم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 337 /  أبواب الدين ب 9 ح 4 .

(2) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقين للزكاة ب48 ح1 ، مستطرفات السرائر : 101 / 33 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net