ــ[102]ــ
[ 2716 ] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (1) من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (2) .
[ 2717 ] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلاّ إذا كان فقيراً (3) فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أ نّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤجّل قبل حلول الأجل وبعده .
ولكنّك عرفت فيما سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة على حلول الأجل واستحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع ، أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حتّى لو طالب ، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط .
نعم ، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة .
(1) لصدق العجز عن الأداء ـ المنزّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت ـ بعد فرض الحلول والمطالبة .
(2) بل هو الأظهر ، لعدم صدق العجز بعد التمكّن من تسديد الدين ولو تدريجاً ، وقد تقدّم البحث عنه ، فلاحظ ولا نعيد (1) .
(3) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في المسألة الثالثة عشر ، وملخّصه : أنّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 78 .
|