[ 2720 ] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة(3)، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصيّة لم يُعطَ من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
ــــــــــــــــــــ (3) فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة ، لظهور
ــ[104]ــ
[ 2721 ] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال(1) ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص في ذلك ، مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك ، ولأجله ترفع اليد عن بعض النصوص لو كان ظاهراً في خلاف ذلك ، كقوله في موثّقة الحسين بن علوان «...إذا استدانوا في غير سرف»(1)، حيث ربّما يدّعى ظهوره في مراعاة حال الاستدانة .
وفيه ـ مضافاً إلى احتمال إرادة الصرف من الظرف ، أي صرفوه في غير سرف ـ : أ نّه لو تمّ الاستظهار لم يكن بدّ من رفع اليد عنه ، للتسالم المزبور .
(1) قد عرفت أنّ العبرة في الدفع من هذا السهم بصدق العجز عن الأداء ، وهذا يختلف حسب اختلاف فروض هذه المسألة .
فلا صدق في الدين المؤجّل ، وكذا الحالّ غير المطالب مع التمكن من التسديد في ظرف المطالبة .
وأمّا مع المطالبة : فإن تمكّن من بيع الغلّة أو الدين المفروضتين في المتن من غير الوقوع في ضرر أو حرج لا يحلّ له الأخذ ، لعدم صدق العجز ، إذ حاله حال من يتمكّن من أداء دينه ببيع بعض الأمتعة الزائدة التي لا يحـتاج إليها ، لوضوح عدم الفرق في صدق التمكّن بين التسديد بعين ماله ابتداءً وبين تبديله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 298 / أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 2 .
|