ــ[105]ــ
[ 2722 ] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (1) ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمال آخر ثمّ التسديد منه . وهكذا الحال فيما لو كان متمكّناً من الاستقراض .
وإن لم يتمكّن ولو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر ، جاز له الأخذ حينئذ ، لصدق العجز في هذه الصورة ، فلاحظ .
(1) لا يخفى أنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق تارةً : بالدفع إلى المديون لتسديد دينه .
واُخرى : بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي .
وثالثةً : بالاحتساب فيما إذا كان هو المزكّي نفسه ، بأن يجعل ماله في ذمّة المديون من الدين بدلاً عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر .
ورابعةً : بالتقاصّ في نفس الفرض بأن يفرز ويعزل ما عنده من الزكاة ويجعله للمديون ثمّ يأخذه منه تقاصّاً ووفاءً عمّا عليه من الدين . وهذا وإن لم يكن من التقاصّ المصطلح ـ لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في المقام ـ لكن الماتن وغيره من الفقهاء عبّروا بذلك تبعاً للنصّ ، ولعلّه لجامع الأخذ في مقابل الحقّ .
وكيفما كان ، فهذه الفروض الأربعة كلّها مشمولة لإطلاق الغارمين في الآية المباركة ، مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالخصوص .
فقد دلّت على الأوّل : معتبرة الحسين بن علوان، وعلى الثاني : موثّقة إسحاق
ــ[106]ــ
ابن عمّار ، المتقدّمتان(1) .
وعلى الثالث : صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّـاج ، قال : سألت أبا الحسـن الأوّل (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ «قال : نعم» (2) .
وعلى الرابع : موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل له الدَّين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة «فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» (3) .
دلّت على التفصيل بين الغريم المالك لمؤونة سنته وبين غير المالك ، وأ نّه يدفع للأوّل من سهم الغرماء إمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّة ، أمّا الثاني فلا يدفع له إلاّ من سهم الفقراء .
هذا ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ التفصيل المزبور حكم استحبابي أو أخلاقي ، وإلاّ فيجوز الدفع من كلّ من السهمين للثاني كما يجوز عدم الدفع لأيّ من القسمين شيئاً من الزكاة ودفعها لشخص آخر كما هو واضح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 85 وهما في الوسائل 9 : 298 و250 / أبواب المستحقين للزكاة ب 48 و18 ح2 و2 .
(2) الوسائل 9 : 295 / أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2 .
(3) الوسائل 9 : 296 / أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3 .
ــ[107]ــ
[ 2723 ] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها(1) ولو بدون اطلاع الغارم . ــــــــــــــــــــــ
(1) لنصوص دلّت عليه وردت في الحيّ والميّت ، وقد تقدّمت ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم وعدمه ، فلا يجب الإعلام .
|