ــ[132]ــ
إذا كانت العين باقية(1)، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا مع التلف فإن كان الفقير عالماً بالحال ضمن ، لقاعدة اليد ، وإلاّ فلا شيء عليه بعد أن استلمها بعنوان المجّان .
(2) ونحوه ما لو شكّ في الأداء وبعد الدفع احتياطاً علم أ نّه كان مؤدّياً (1) ، فإنّه ليس له الاسترجاع في هاتين الصورتين حتّى مع بقاء العين، نظراً إلى انبعاث الأداء عن احتمال الأمر ورجاء المطلوبيّة ، وهو بنفسه عمل قربي عبادي صادر لوجه الله أصاب الواقع أم لا ، بل من أعلى مراتب الانقياد والامتثال ، لانبعثاه عن مجرّد الاحتمال ، وقد دلّت جملة من الأخبار على أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه ، كقوله (عليه السلام) في موثّقة الحسين بن علوان : « ... لم يرجع في الأمر الذي جعله لله» إلخ (2) .
وقوله (عليه السلام) في موثّقة عبيد بن زرارة « ... ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجلّ أن يرجع فيه» (3) ، ونحوهما غيرهما .
ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين الصورة السابقة ، ضرورة أنّ الدفع ثَمّة كان مستنداً إلى اعتقاد الأمر وتخيّل ثبوته واقعاً فانكشف عدمه . وأمّا في المقام فالمحرّك والمقرّب هو احتمال الأمر لا واقعه ، وهذا ليس له انكشاف الخلاف ، بل قد صدر لله ولا ينقلب عمّا وقع عليه ، وفي مثله لا رجعة فيه حسبما عرفت ، فليتأمّل جيّدا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر لحوق هذا الفرع بالفرع السابق ، لاشتراكهما في الانبعاث عن أمر جزمي ، غايته أ نّه ظاهري لا واقعي ، فيشتركان في مناط انكشاف الخلاف كما لا يخفى .
(2) الوسائل 9 : 422 / أبواب الصدقة ب 24 ح 1 .
(3) الوسائل 19 : 243 / كتاب الهبات ب 10 ح 1 .
|