ــ[142]ــ
[ 2732 ] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً (1) وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أ نّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله((1)) ، بل من سهم الفقراء (2) أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .
[ 2733 ] مسألة 3 : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن (3) خصوصاً إذا كان((2)) هو الأب . نعم ، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاختصاص حجزه بالتصرّف ولا يعم التملّك فله القبول والقبض ، غايته أ نّه بعد حصول الملكيّة يكون ممنوعاً من التصرّف إلاّ بإذن الولي كما في سائر أمواله . وهذا ممّا لا إشكال فيه .
(2) أمّا من سهم الفقراء ـ فيما إذا كان السفيه فقيراً ـ فلا ينبغي التأمّل فيه بناءً على ما عرفت من كونه أعمّ من التمليك والصرف .
وأمّا من سهم سبيل الله فمبني على تفسيره بمطلق العمل القربي ، وقد تقدّم النقاش فيه وعرفت أنّ الأظهر اختصاصه بما فيه نفع للدين أو مصلحة نوعية للإسلام أو المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر وتعبيد الشوارع وإحجاج الحجّاج وما شاكل ذلك ، إذ لو بنى على تلك التوسعة لزم جواز الصرف في تزويج أغنياء المؤمنين أو إطعامهم أو كسوتهم ، فإنّه عمل قربي مندوب يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن ، وهو كما ترى .
(3) كأنّ الوجه فيه تبعيّته لأشرف الأبوين كما في المتولّد بين المسلم والكافر،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً ، بل لايبعد عدم جوازه .
(2) الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة .
|