ــ[162]ــ
[ 2740 ] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (1) . ـــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه كما ادّعاه غير واحد بألسنة مختلفة ، لقصور نصوص المنع عن شمول ذلك ، إذ المنسبق منها ـ ولو بمعونة كون الموضوع لوجوب الإنفاق هو القريب الفقير ـ أنّ الممنوع هو دفع الزكاة من سهم الفقراء ، ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام بوجه ، فلا مانع إذن من الرجوع إلى إطلاقات أدلّتها ، مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ في بعضها ، فقد ورد جواز قضاء دين الأب من سهم الغارم كما تقدّم (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 85 ، 107 .
|