جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادراً على إتفاقه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4172


   [ 2741 ] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه (2) ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد عرفت عدم جواز دفع الزكاة إلى واجب النفقة ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً . واحتمال الاختصاص بالأوّل ـ  نظراً إلى سقوط الإنفاق عن الثاني  ـ ضعيف ، لمنافاته مع التعليل بأ نّهم عياله ولازموه ، لوضوح اشتراكه بينهما ، غاية الأمر أنّ وجوب الإنفاق لمكان اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز ، وهو أمر آخر ، ولا تنافي بينه وبين عموم التعليل المزبور الذي يشير إلى معنى عرفي ارتكازي، وهو أنّ من يعوله الإنسان بمنزلة نفسه وصرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه ، وكأ نّه أخرج من كيس

ــ[163]ــ

وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه ((1)) (1) وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأدخلها في كيسه الآخر ، فإنّ هذه العلّة ـ كما ترى ـ لا يفرق فيها بين الغني والفقير .

   وبعبارة اُخرى : وجوب الإنفاق لا يختصّ بالغنى لا العرفي ولا الشرعي ، بل يجب على كلّ أحد تحصيل نفقة عياله وإن كان فقيراً غير مالك لقوت سنته ، اللّهمّ إلاّ أن يكون عاجزاً فيسقط حينئذ لمكان العجز كغيره من سائر التكاليف بعد أن كانت القدرة من الشرائط العامّة ، ولا ينافي ذلك مع عموم التعليل كما عرفت .

   ويعضده ترك الاستفصال في مصحّحة إسحاق المتقدّمة المانعة عن الدفع إلى الولد أو الوالدين بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً الكاشف عن الإطلاق .

   هذا بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة .

   وأمّا غيره فهل يجوز له إعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته على الغير ؟

   أمّا إذا كان ذلك الغير فقيراً لا يتمكّن من دفع النفقة فلا إشكال ، لإطلاقات الأدلّة السليمة عن التقييد .

   وأمّا إذا كان متمكِّناً ولكنّه لا يبذل إمّا عصياناً أو لعذر من بُعد ونحوه فكذلك ، لصدق الفقير عليه بعد وضوح أنّ مجرّد وجوب نفقته على من لا يكون باذلاً خارجاً لا يجعله غنياً ولا يخرجه عن إطلاق قوله تعالى (إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) إلخ ، وإنّما الكلام في الباذل وستعرف الحال فيه .

   (1) بل الظاهر عدم الجواز، لا لإطلاق قوله : «خمسة لايعطون» إلخ، بدعوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً .

ــ[164]ــ

شموله لمطلق من تلبّس بهذه العناوين ليرجع إلى اشتراط أن لا يكون المستحقّ أباً أو ولداً لأيّ أحد ، فإنّه كما ترى ، بل مضحك للثكلى ، بل المراد أن لا يكون أباً أو ولداً للمعطي والمزكّي نفسه ، فالحكم مختصّ به ولا يشمل غيره كما هو واضح .

   بل للانصراف أوّلاً عن مثل هذا الفقير الذي تجب نفقته على غني باذل كأولاد الأغنياء الباذلين عليهم وإن كانوا هم فقراء .

   وثانياً : عدم شمول حكمة التشريع من سدّ الحاجة ورفع الخلّة لمثل هؤلاء الذين هم يعتبرون في قوّة الأغنياء وإن كانوا من مصاديق الفقراء ، ومن ثمّ خصصنا سهم الغارمين بالعاجزين عن أداء الدين وإن كانت الأدلّة مطلقة ، رعايةً لحكمة التشريع .

   وبالجملة : لا يكاد يصدق المحتاج على من له باذل يتكفّل شؤون معاشه ، فالنصّ منصرف عنهم ، ومع الغضّ فالحكمة غير شاملة لهم ، ولا غرو فإنّ الشارع ربّما يتصرّف في الموضوع فيعتبر الفقير العرفي غنيّاً شرعيّاً  كمن لم يكن له إلاّ ما يكفيه لقوت سنته ، بل من لم يكن له مال أصلاً ولكنّه محترف يتمكّن من تحصيل قوت سنته ، وكذلك الحال في المقام فإنّه وإن كان فقيراً في نفسه إلاّ أ نّه من لوازم الغنى وشؤونه وهو قائم باُموره ، فهو ملحق به ومعه لا يجوز دفع الزكاة إليه .

   وممّا ذكرنا تعرف أنّ من يجب عليه النفقة إذا كان فقيراً أيضاً يرتزق من الزكوات جاز دفعها لعياله ، فإذا كان الأب ينفق على أولاده ممّا يأخذ من الزكاة جاز دفعها إليهم ابتداءً ، فإنّهم وإن كانوا عياله ولازميه إلاّ أ نّهم من لوازم الفقير لا الغني ، فهم كنفس المنفق فقراء عرفاً وشرعاً ، فيجوز الدفع إلى الكلّ بمناط واحد ، ولا مانع من ذلك .

   كما لا مانع أيضاً من إعطائها لعيال الغني الباذل فيما إذا كان بذله مقروناً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net