[ 2744 ] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج (2) وإن أنفقها عليها .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لاختصاص دليل المنع بعكسه وهو دفع المزكّي زكاته لأهله ومن تجب نفقتها عليه ، أمّا المقام فهو مشمول لإطلاق الأدلّة بعد سلامته عن التقييد، وبعد التملّك له صرفها كيفما شاء وإن كان هو الإنفاق على الأهل .
ــ[170]ــ
وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة (1) .
[ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره (2) للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فما قيل من المنع أو من عدم جواز الإنفاق على الأهل وإن جاز الأخذ ، كما ترى .
(1) لما عرفت من الإطلاق بعد اختصاص دليل المنع بعكس المسألة .
(2) لاختصاص الروايات المانعة بمن هو واجب النفقة بحيث تلزمه نفقتهم شرعاً ، فلا تشمل غير الواجب وإن عدّ عياله عرفاً ، فإنّ التبرّع لا يغيّر الواقع، فلا جرم تشمله الإطلاقات بعد كونه مصداقاً للفقير .
نعم ، إطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة : «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» (1) غير قاصر الشمول له لولا تقييده بواجب النفقة بمقتضى التعليل في صحيحة ابن الحجّاج وغيره ممّا تضمّن حصره في الولد والوالدين والزوجة والمملوك ، فلا يجب الإنفاق على غير هؤلاء ، ولا مانع من إعطائهم الزكاة وإن عدّوا من العيال العرفي .
وما في صحيحة محمّد الحلبي من زيادة الوارث الصغير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : والوارث الصغير ـ يعني الأخ وابن الأخ ـ ونحوه» (2) محمول على الاستحباب أو التقيّة ، لما تراه العامّة من وجوب نفقة الوارث على الموروث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6 .
(2) الوسائل 21 : 526 / أبواب النفقات ب 11 ح 6 .
|