ــ[171]ــ
[ 2746 ] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب(1) مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقـتهم عليه ، ففي الخبر(2) : أيّ الصدقة أفضل ؟ «قال (عليه السلام) : على ذي الرحم الكاشح» وفي آخر(3) : «لا صدقة وذو رحم محتاج» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا، والمسألة ممّا لا إشكال فيها ولا خلاف، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (1) .
(1) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : قلت له : لي قرابة اُنفق عليهم واُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفاُعطيهم منها ؟ «قال : مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم «قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» (2) .
(2) وهو معتبر السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: سُئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح»(3) ، وقد وردت بعدّة طرق ضعيفة والمعتبر منها ما عرفت .
والكاشح هو المدبر ، ولعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور وحصول الإقبال .
(3) وهو مرسل الصدوق (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 403 .
(2) الوسائل 9 : 245 / أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2 .
(3) الوسائل 9 : 411 / أبواب الصدقة ب 20 ح 1 .
(4) الوسائل 9 : 412 / أبواب الصدقة ب 20 ح 4 ، الفقيه 2 : 38 / 13 .
ــ[172]ــ
[ 2747 ] مسألة 17: يجوز للوالد((1)) أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج(1) وكذا العكس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تارةً يفرض الدفع من سهم سبيل الله ، نظراً إلى أنّ التزويج منه حيث أ نّه عمل راجح شرعاً فيدفع للصرف في هذه الجهة من غير أن يتضمّن التمليك ، واُخرى من سهم الفقراء .
أمّا الأوّل : فهو مبني على القول بالتوسعة في هذا السهم وشموله لكلّ عمل قربي ومشروع خيري ، وقد عرفت منعه فيما سبق وأ نّه يظهر من التمثيل له في الروايات بالحجّ والجهاد ونحوهما اختصاصه بما يشتمل على المصالح العامّة ممّا يترتّب عليه نفع للدين أو للمسلمين كبناء المساجد والمدارس والذهاب إلى الجهاد وما شاكل ذلك . كيف ؟! ولو صحّت تلك التوسعة لساغ تزويج أولاد الأغنياء بها وشراء الدور لهم ، فإنّه عمل قربي يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن ، ولا يظنّ أ نّه يلتزم به الفقيه .
نعم ، على القول بالتوسعة لا مانع في المقام من الصرف من هذا القسم ، فإنّ الأدلّة المانعة عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة ناظرة إلى الدفع من سهم الفقراء خاصّة ، ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام إذا شملته عناوينها .
وأمّا الثاني : فهو داخل في عنوان التوسعة ، إذ المراد بها ما يزيد على النفقة الواجبة من الطعام والكسوة والمسكن ، وحيث لم يكن التزويج منها فلا مانع من صرف الزكاة فيه ، لكنّه مشروط بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه ، أمّا مع التمكّن فهو مشمول لإطلاق ما دلّ على المنع من إعطاء الزكاة للوالد والولد ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوجّه به ، وإلاّ ففيه إشكال .
|