أسباب حرمة النكاح في الإسلام 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7282


ــ[17]ــ


بسم الله الرحمن الرحيم
 

أسباب حرمة النكاح في الإسلام

وهي أربعة : فإنّ حرمة النكاح في شريعة الإسلام بين أي رجل وأيّة امرأة ـ سواء أكانت على نحو الدوام أم على النحو المؤقت ـ إمّا أن تستند إلى النسب القائم بينهما خاصّة ، كحرمة النكاح بين الرجل واُمّه ، واُخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت اُخته ، وعمّته ، وخالته ، وهي العناوين النسبيّة السبعة المذكورة في الآية(1).

أو تستند إلى الرضاع المحقِّق لأحد العناوين المتقدّمة بينهما خاصّة ، فتتحقّق به اُمومة رضاعيّة ، واُخوة رضاعيّة ، وهكذا .

أو تستند إلى السبب فقط ، ونعني به ما لم يكن نسباً ولا رضاعاً ، كالتزويج بذات العدّة مع العلم بكونها ذات عدّة والعلم بعدم جواز التزويج في العدّة ، أو مع الدخول بها وإن جهل الحكم والموضوع . وكالتزويج بذات البعل مع العلم بالحكم وبأنّها ذات بعل ، أو مع الدخول بها وإن جهل الحكم أو كونها ذات بعل .

أو تستند إلى المركّب من النسب وغيره ، أو المركّب من الرضاع وغيره وذلك كاُمّ الزوجة نسباً أو رضاعاً ، فإنّ حرمتها على زوج بنتها تستند إلى مجموع الأمرين : الزوجيّة القائمة بين ذلك الزوج وزوجته ، وبنوّة تلك الزوجة لتلك المرأة نسباً أو رضاعاً . وهكذا بنت الزوجة المدخول بها ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، واُخت الزوجة ، فإنّ الكلام فيما يعمّ التحريم الموقّت ، كما تقدّم . وقد اصطلح
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 23 ، وقد تقدّمت في ص4 .

ــ[18]ــ

الفقهاء على هذا القسم من أسباب التحريم بالمصاهرة .

وقد تعرّض القرآن الكريم للأقسام الأربعة ، فذكر العناوين النسبيّة السبعة أوّلا في الآية(1)، وهي الاُمّ والبنت والاُخت ـ وهذه الثلاثة متقوّمة بنسب واحد ـ والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الاُخت ، وهذه الأربعة تتقوّم بنسبين .

ثمّ أخذ في ذكر القسم الثاني ، فذكر نوعين منه ، وهما الاُمّ الرضاعيّة والاُخت الرضاعيّة ، وثبت الباقي بالسنّة .

ثمّ ذكر أربعة أصناف من القسم الرابع ، وهـي : 1 ـ اُمّهات النساء . 2 ـ والربائب من النساء المدخول بهنّ . 3 ـ وحلائل الأبناء . 4 ـ والجمع بين الاُختين .

وذكر الصنف الخامس ، وهي زوجات الآباء قبل هذه الآية(2).

وذكر من القسم الثالث صنفاً واحداً ، وهي المطلّقة ثلاثاً(3)«1»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«1» لا بأس بذكر رواية تضمّنت لذكر فهرس جميع الفروج المحرّمة في الشريعة الإسلامية وهي ما روي عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : « سئل أبي (عليه السلام) عمّا حرّم الله عزّوجلّ من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في سنّته ، فقال : الذي حرّم الله عزّوجلّ أربعة وثلاثون وجهاً : سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنّة.

فأمّا التي في القرآن : 1 ـ(4) فالزنا ، قال الله عزّوجلّ : (وَلاَ تَقْرَبُوا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 23 ، وقد تقدّمت في ص4 .
(2) النساء 4 : 22 .
(3) البقرة 2 : 228 ـ 230 .
(4) الترقيم من الكاتب ، لا في أصل الرواية ، لغرض التوضيح .

ــ[19]ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزِّنَى)(1) 2 ـ ونكاح امرأة الأب ، قال الله تعالى : (وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)(2) 3 ـ (أُمَّهَاتُكُمْ 4 ـ وَبَنَاتُكُمْ 5 ـ وَأَخَوَاتُكُمْ 6 ـ وَعَمَّاتُكُمْ 7 ـ وَخَالاَتُكُمْ 8 ـ وَبَنَاتُ الاَْخِ 9 ـ وَبَنَاتُ الاُْخْتِ 10 ـ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ 11 ـ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ 12 ـ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ 13 ـ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 14 ـ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ 15 ـ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)(3) 16 ـ والحائض حتّى تطهر ، قال الله عزّوجلّ : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(4) 17 ـ والنكاح في الاعتكاف ، قال الله عزّوجلّ : (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(5).
وأمّا التي في السنّة 1 ـ فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً . 2 ـ وتزويج الملاعنة بعد اللعان . 3 ـ والتزويج في العدّة . 4 ـ والمواقعة في الإحرام . 5 ـ والمحرم يتزوّج أو يزوّج . 6 ـ والمظاهر(6) قبل أن يكفّر . 7 ـ وتزويج المشركة . 8 ـ وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات . 9 ـ وتزويج الأمة على الحرّة . 10 ـ وتزويـج الذمّية على المسلمة . 11 ـ وتزويج المرأة على عمّتها وخالتها . 12 ـ وتزويج الأمة من غير إذن مولاها . 13 ـ وتزويج الأمة على من(7) يقدر على تزويج الحرّة . 14 ـ والجارية من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإسراء 17 : 32 .
(2) النساء 4 : 22 .
(3) النساء 4 : 23 .
(4) البقرة 2 : 222 .
(5) البقرة 2 : 187 .
(6) أي من ظاهر امرأته على ما ذكر في الفقه كتاب الظهار .
(7) في البحار : « لمن » بدل « على من » .

ــ[20]ــ

وقد تقدّم أنّ الكلام فيما يعمّ التحريم الموقّت .

والمقصود بالبحث في هذه الرسالة إنّما هو الرضاع ، باستيفاء جميع الأحكام المتعلّقة بسببيّته لحرمة النكاح ، فنقول :
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net