ــ[173]ــ
[ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء(1) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة ((1)) من سهم سبيل الله(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرّجنا عنه بمقتضى معتبرة أبي خديجة وغيرها الإنفاق للتوسعة مع عدم التمكّن فيبقى غيره تحت الإطلاق . إذن فلا يجوز للمنفق المتمكّن الإعطاء من الزكاة .
نعم ، يجوز للمنفق عليه حينئذ أخذ الزكاة من غيره للتزويج أو لغيره ، لصدق الفقير المحتاج عليه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق ، فلاحظ .
(1) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته على المنفق نفسه ـ أعني : صاحب الزكاة ـ ولم تكن زوجة الولد ولا خادمـه منهم . ومن المعلوم أنّ الإنفاق في مفروض المسألة لا يعدّ من الإنفاق على نفس الولد .
(2) تارةً يكون المدفوع من سهم سبيل الله ، واُخرى من سهم الفقراء توسعةً عليهم .
أمّا الأوّل : فالشراء للولد على سبيل التمليك له وإن كان أمراً محبوباً وعملاً قربيّاً ، إلاّ أ نّك عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لايعمّ كل مشروع خيري ، بل يختصّ بما يرجع إلى الجهات العامّة والمصالح النوعيّة ، فلا يشمل المقام .
نعم ، لا بأس بشراء الكتب العلميّة من هذا السهم لينتفع بها العموم ومنهم ولده ، باعتبار أنّ في شراء الكتب ونشرها ومطالعتها ترويجاً للدين وفائدة للمؤمنين وتعظيماً لشعائر الإسلام ، فتبدّل الزكاة بتلك الكتب وتوقف في محلّ معيّن ليستفيد منها الكلّ من دون تمليك لخصوص الولد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكاً إشكال .
ــ[174]ــ
وأمّا الثاني : فهو مشكل أيضاً ، نظراً إلى أنّ الأدلّة المرخّصة للصرف في التوسعة ـ وعمدتها معتبرة أبي خديجة ـ ظاهرة في التوسعة للنفقة ، قال (عليه السلام) فيها : « ... يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يعطمونه» وقال (عليه السلام) في ذيلها : « ... ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (1) .
وأمّا مطلق التوسعة الخارجة عن النفقة ـ كشراء الكتب والسفر للتنزّه وما شاكل ذلك ـ فهو غير مشمول لتلك الأدلّة ، فإنّها غير متعرّضة لذلك بعد وضوح أنّ الشراء المزبور غير محسوب من النفقة .
نعم ، صحيحة ابن الحجّاج تعمّ كلّ حاجة ، قال : أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ «فقال : لا بأس» (2) ، الشامل لشراء الكتب ، لكنّها لاتدلّ على جواز الأخذ من زكاة نفس المنفق ، بل ظاهرها الأخذ من زكاة سائر الناس لصرفها في حوائجه التي لا يقوم بها المنفق ، وهو خارج عن محلّ الكلام .
ألا ترى أنّ الإمام (عليه السلام) لو سئل عن جواز أخذ الولد الزكاة لأجل تزويجه الذي يحتاج إليه فأجاب بقوله : نعم ، لا يكاد يدلّ ذلك بوجه على جواز أخذها من والده المنفق عليه ، فإنّ المقام من هذا القبيل . إذن فيبقى شراء الكتب ونحوها ممّا هو خارج عن التوسعة في النفقة تحت عموم المنع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6 .
(2) الوسائل 9 : 238 / أبواب المستحقين للزكاة ب 11 ح 1 .
|