ــ[175]ــ
[ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ((1)) (1) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2) ، فلا يجوز الإنفاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاق الأدلّة كالإجماعات المحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة .
ولكنّه كما ترى ، إذ قد تقدّم منه ـ وهو الصحيح ـ اختصاص المنع بمن تجب عليه نفقته فعلاً ولا يكفي مجرّد الوجوب الشأني الطبعي ، ومن ثَمّ ذكر (قدس سره) جواز الدفع للناشزة وللدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجة بحسب الطبع الأوّلي يجب نفقتها على الزوج ، غايته أ نّه سقط فعلاً لمانع وهو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز كما في المقام .
وعلى الجملة : بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط أو النشوز وما شاكلها لا يصدق على الولد ـ مثلاً ـ أ نّه لازم له ، فلا يشمله التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج : «أ نّهم عياله لازمون له» (2) . ومعه لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق ، ولو كان فهو مقيّد به وموجب لتخصيصه بالوجوب الفعلي ، فلا يشمل موارد السقوط بعجز ونحوه .
(2) يعني بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعرّض له في المسألة العاشرة ، وذلك لإطلاق الأدلّة المانعة من الصرف في النفقة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ، ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام .
(2) الوسائل 9 : 240 / أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .
ــ[176]ــ
عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق . وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه(1) وإن حكي عن جماعة(2) أ نّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأ نّها أيضاً نوع من التوسعة . لكنّه مشكل(3) فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يظهر الحال هنا ممّا مرّ، حيث عرفت اختصاص المنع بصورة التمكّن، فمع العجز كلاًّ أو بعضاً لا يشمله دليل المنع ، فإذا لم يشمل المقدار الذي يعجز عنه لا مانع من التمسّك فيه بإطلاقات أدلّة الزكاة ، فلا فرق في صحّة التمسّك بها بين تعلّق العجز بتمام النفقة أو بعضها ، لاتّحاد المناط .
(2) حاصل المحكي عن جماعة هو التفصيل بين تعلّق العجز بالكلّ وبين تعلّقه بالبعض ، فيجوز الدفع من الزكاة في الثاني ، نظراً إلى أنّ الصورتين مشمولتان لإطلاق قوله (عليه السلام) : «خمسة لا يعطون» إلخ ، فإنّه يشمل التمام والبعض مع القدرة أو العجز ، لأجل النفقة أو لتوسعتها ، خرجنا عنه بما دلّ على الجواز لأجل التوسعة ، وحيث إنّه يشمل التتميم ـ إذ هو أيضاً نوع من التوسعة ـ فلا مانع من دفعه من الزكاة .
(3) فإنّ العمدة من أدلّة التوسعة إنّما هي معتبرة أبي خديجة ، لما عرفت من أنّ صحيحة ابن الحجّاج ناظرة إلى حال الآخذ وغير متعرّضة للمعطي ، ولا ريب أنّ مورد المعتبرة هو الدفع للزيادة مع قدرة المنفق على أصل النفقة كما يظهر لمن لاحظها ، فلا تشمل القدرة على بعضها دون بعض لتعمّ التتميم ، إلاّ أن
|