ــ[177]ــ
[ 2750 ] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير(1) إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدّعى الأولويّة وأ نّه متى ساغ الدفع منها للتوسعة فالتتميم بطريق أولى ، ولكنّه ـ كما ترى ـ موقوف على دليل مفقود، لكونه مخالفاً للجمود على ظواهر النصوص المانعة عن الدفع لواجب النفقة إلاّ للتوسعة .
هذا كلّه بناءً على عدم جواز دفع التمام منها مع العجز ، وأمّا بناءً على الجواز ـ كما هو الصحيح ـ فقد عرفت أنّ مناطه يعمّ الكلّ والبعض .
(1) للإطلاقات بعد صدق الفقير عليه من أجل عدم بذل المولى لعذر أو عصيان وعدم اشتراط الحرّيّة في المستحقّ .
والقول بالمنع مبني على أمرين ; أحدهما : أنّ العبد لا يملك ، وثانيهما : أنّ الدفع للفقير خاص بالتمليك ولا يشمل الصرف ، فلو تمّ الأمران منع العبد عن الزكاة ولا يتمّ شيء منهما .
أمّا الأوّل : فالحقّ أ نّه يملك ، ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التي منها ما دلّ على أ نّه لا زكاة في مال العبد وإن بلغ ألف ألف ، ففي صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»(1).
فإنّها صريحة في أ نّه يملك ما لا حدّ له ، غاية الأمر أنّ ملكيّته قاصرة ، إذ لم تكن له ولاية التصرّف من دون إذن مولاه ، وذاك أمر آخر فهو محجور في ماله لا أ نّه لا يملك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1 .
ــ[178]ــ
وأمّا الثاني : فقد عرفت فيما سبق جواز كلّ من التمليك والصرف وعدم الاختصاص بالأوّل . وعليه ، فلا مانع من دفع الزكاة إلى الفقير صرفاً إن قلنا بامتناعه تمليكاً ، للبناء على أ نّه لا يملك .
هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة .
وأمّا بحسب الأخبار فقد ورد في صحيحة ابن سنان المتقدّمة أ نّه : «لم يعط من الزكاة شيئاً» وظاهرها اعتبار الحرّيّة في المستحقّ ، لكنّها مطلقة من حيث كون المعطي نفس المالك أو غيره ، فلتحمل على الأوّل بقرينة التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج المانعة عن دفع الزكاة لجمع ـ منهم المملوك ـ بقوله : «وذلك أ نّهم عياله لازمون له» (1) ، حيث يظهر منه أنّ عدم جواز الإنفاق ليس لأمر ذاتي ـ وهو كونه مملوكاً ـ ليشمل المولى وغيره ، وإلاّ لكان الإعراض عنه والتعليل بأمر عارض ـ وهو كونه عيالاً للمولى ولازماً له ـ قبيحاً مستهجناً ، فإنّه نظير تعليل الاجتناب عن الكلب بأ نّه لاقاه البول ، فإنّه لا مجال للتعليل بالعرضي مع وجود الذاتي ، فإذا كانت العلّة هي العيلولة لا العبوديّة فلا جرم يختصّ المنع بما إذا كان الدافع للزكاة هو المالك فيتقـيّد به إطلاق الصحيحة المزبورة ، فيبقى غيره مشمولاً لإطلاقات جواز دفع الزكاة لكلّ فقير ومنهم المملوك .
ومع الغضّ والتنازل فغايته المـعارضة بين الإطلاق والتعليل ، فيرجع بعد التساقط إلى الإطلاقات المذكورة كقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) إلخ ، الشاملة للعبد وغيره .
فتحصّل : أنّ الأظهر جواز إعطاء الزكاة للمملوك الذي لا يقوم مالكه بمؤونته لعذر أو لغيره إذا كان المعطي غير المالك حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 240 / أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .
|