ــ[200]ــ
[ 2753 ] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي(1) بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الانتساب الذي عوّل عليه الأصحاب في جميع الأبواب كما صرّح به شيخنا الأنصاري (قدس سره) في طهارته (1) .
(1) وجه الإشكال : التردّد في كونه ولداً للزاني من كونه مخلوقاً من مائه ومتكوّناً من نسله فهو ولده لغةً وعرفاً ، ومن عدم التوارث بينهما فلم يكن ولده شرعاً ، لكن الأظهر هو الأوّل ، لما عرفت من الصدق اللغوي والعرفي ، ولم يظهر من الشرع خلافه ، حيث لم يرد في نفيه ولا رواية واحدة ضعيفة ، غايته الممنوعيّة من الإرث كسائر الموانع من القتل والكفر والرقّ ، وهي أعمّ من نفي الولديّة ، بل ربّما يشهد لثبوتها الشرعي جريان كافّة الأحكام ما عدا الإرث كعدم جواز تزويج الزاني بابنته المتولّدة منه ، ولا ولد الزنا باُمّه أو اُخته أو عمّته ونحوها من سائر محرامه ، وكذا جواز نظره إليهنّ كجواز نظر الزاني إلى ابنته .
وملخّص الكلام : أنّ جميع الأحكام ممّا يجوز أو لا يجوز مشترك من المتولّد من الحلال أو الحرام ، عدا ما استثني وعمدته التوارث ، ولم ينف عنه الولديّة في شيء من الأدلّة ، ومقتضى ذلك منعه عن الزكاة كجواز أخذه الخمس .
وما في الجواهر من دعوى انصراف دليل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزكاة (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الطهارة : 351 (حجري) .
(2) الجواهر 15 : 407 .
ــ[201]ــ
غير ظاهر ، إذ ليت شعري ما هو الفرق بين المقام وبين أدلّة سائر الأحكام كتحريم الاُمّ والاُخت والبنت ونحوها ؟ ! وكيف يحكم بشمولها للمتولّد من الزنا ولا يحكم بالشمول له في المقام ، فالأصحّ جريان تمام الأحكام ما عدا الإرث ، لمكان النصّ حسبما عرفت ، وإن كان مقتضى الاحتياط هو الاجتناب خروجاً عن شبهة الخلاف .
|