ــ[211]ــ
لكن يستحبّ البسط على الأصناف (1) مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي اقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابعة : ما ورد من جواز صرفها بتمامها في أهل القرابة ، ففي معتبرة أحمد ابن حمزة قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ «قال : نعم» (1) .
وهذه ـ كما ترى ـ أصرح رواية تدلّ على المطلوب من روايات الباب ، كما أنّ السند معتبر ، فإنّ المراد بـ : أحمد بن حمزة ، هو القمّي الثقة الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام) . ومنه تعرف أنّ المروي عنه هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام) .
الخامسة : الروايات الناطقة بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر فيما إذا لم يوجد في بلده من أهل الولاية ، حيث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتمامها في فقراء المؤمنين من تلك البلدة .
إلى غير ذلك من الروايات التي تكاد تورث القطع بعدم وجوب البسط .
وقد عرفت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها منّا ، بل لا ينبغي الخلاف فيها ، وإنّما الخلاف من أهل الخلاف لشبهة واهية لا يعبأ بها قد عرفت اندفاعها بحذافيرها .
(1) علّله في الحدائق(2) بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجه اعتباري سبقه إليه صاحب المدارك (3) ، وهو شمول النفع وعموم الفائدة ، مضافاً إلى أ نّه أقرب إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 245 / أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1 .
(2) الحدائق 12 : 226 .
(3) المدارك 5 : 265 .
|