ــ[212]ــ
[ 2756 ] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتثال ظاهر الآية ، وعلّله العلاّمة في التذكرة والمنتهى بأنّ فيه خروجاً عن شبهة الخلاف التي ينبغي مراعاتها (1) .
والكلّ كما ترى :
أمّا الأوّل : فلدوران الأمر بين قلّة النفع وكثرة المنتفع وبين عكسه ، أو فقل : بين الزيادة في الكمّ والقلّة في الكيف وبين عكسه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
وأمّا الثاني : فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لا يخفى .
وأمّا الثالث : فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة ، وخلاف المخالفين لا يستحقّها لولم يستحقّ عدمها كما لا يخفى .
والأولى الاستدلال بصحيحة زرارة ـ ولعلّ صاحب الحدائق غفل عنها ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : وإن كان بالمصر غير واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً» الحديث(2).
فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب في الجملة ، وهو السبط على جميع فقراء البلد بالقدر الممكن ، لا على تمام الأصناف الثمانية، ولا على ثلاثة من كلّ طائفة . إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى ، لصحّة الرواية وقوّة الدلالة .
(1) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبدالله بن عجلان السكوني ، قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التذكرة 5 : 338 ، المنتهى 1 : 528 (حجري) .
(2) الوسائل 9 : 267 / أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 4 .
|