ــ[217]ــ
[ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص (1) وإن كان من غير الجنس ((1))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مضافاً إلى دلالة النصّ عليه ، ففي صحيحة بريد بن معاوية « ... ثمّ قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه» إلخ (2) .
فإنّ الجواب بالنفي عن السؤال : هل لله في مالك من حقّ ، مرجعه إلى قوله : لاحق لله في مالي ، وهو مطلق يشمل عدم التعلّق من الأوّل ، أو الإخراج بعد التعلّق ، فالمنفي هو الحقّ الفعلي الشامل لهما ، ومقتضى الإطلاق تصديق المالك في كلتا الصورتين .
ونحوها موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليها السلام) «قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فان ولّى عنك فلا تراجعه» (3) .
والتقريب : ما عرفت بعد ظهور قوله : «فإن ولّى» في الجواب بالنفي .
وبالجملة : فهاتان الروايتان تدلاّن على لزوم تصديق المالك على الإطلاق ، سواء ادّعى عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماويّة أو بظلم ظالم ونحو ذلك حسبما عرفت .
(1) قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل زكاة الغلاّت بنطاق واسع وبيان مشبع ، فراجع ولا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في غير النقدين إشكال .
(2) الوسائل 9 : 129 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .
(3) الوسائل 9 : 132 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 5 .
ــ[218]ــ
الذي تعلّقت به(1) ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية. وحينئذ فتكون في يده أمانة لايضمنها إلاّبالتعدّي أوالتفريط(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شريطة أن يكون من النقود ، وأمّا من جنس آخر ففيه إشكال ، لقصور الدليل على الولاية على التبديل بغير النقدين ، وفقد إطلاق يشمله كما تقدّم في محلّه .
(2) تعرّض (قدس سره) لحكم ضمان المعزول في مواضع ثلاثة : أحدها في المسألة الرابعة والثلاثين ، من فصل زكاة الغلاّت ، ثانيها في أوائل الفصل الآتي وثالثها في المقام . وذكر في الموضعين الأوّلين أنّ من موجباته التأخير مع وجود المستحقّ وأهمله في المقام ، وهذا إمّا سهو من قلمه الشريف أو إيكالٌ لما تقدّم ويأتي ، أو أن يراد من التفريط ما يشمله .
وكيفما كان ، فيقع الكلام في ضمان المعزول تارةً فيما إذا نقله إلى بلد آخر فعرضه التلف ، واُخرى من دون النقل .
أمّا الأوّل : فسيأتي البحث حوله عند تعرّض الماتن له في المسألة العاشرة ، وستعرف أنّ النقل وإن كان جائزاً إلاّ أ نّه يضمن مع وجود المستحقّ في البلد دون ما إذا لم يوجد .
وأمّا الثاني : بأن عزل وأخّر في الدفع مع وجود المستحقّ إلى أن تلف ، فإن عدّ التأخير تسامحاً وتفريطاً فلا شبهة في الضمان كما هو واضح . وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان له غرض عقلائي في التأخير ـ كانتظار قدوم أحد أقاربه المستحقّين من السفر ، أو شراء محلّ معروض للبيع لبناء مسجد أو حسينيّة ، ونحو ذلك من الدواعي العقلائيّة الراجحة ـ فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الضمان ، إذ بعد أن كان العزل جائزاً والتأخير سائغاً لوجود مرجّح شرعي فلاجرم يكون
ــ[219]ــ
المعزول أمانة شرعيّة عنده فلا يضمن التلف .
وتعضدها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سـمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (1) .
ونحوها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (2) .
وهما صريحتان في المطلوب ، بيد أ نّهما ربّما تعارضان بصحيحتين اُخريتين :
إحداهما : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهـلها فليس عليه ضمان ، لأ نّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (3) .
ولذلك جعلت في الجواهر وغيره مقيّدة للصحيحتين ، فحملتا على صورة عدم وجود المستحقّ ، أمّا مع وجوده فيضمن ، لصراحة هذه فيه (4) .
وفيه : أنّ مورد هذه الصحيحة هو بعث الزكاة ، وظاهره النقل إلى بلد آخر ، وهو بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام كما عرفت ، ولا مانع من الالتزام ثمّة بالتفصيل المزبور . إذن فإطلاق الصحيحتين النافيتين للضمان من غير فرق بين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .
(2) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .
(3) الوسائل 9 : 285 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .
(4) الجواهر 15 : 432 .
ــ[220]ــ
وجود المستحقّ وعدمه باق على حاله ، لعدم صلوح هذه الصحيحة لتقييده كما توهّم .
ثانيتهما : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت «فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ «قال : لا ، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» (1) ، فجعلوها أيضاً مقيّدة للصحيحتين كما ذكره .
وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أ نّها غير مرتبطة بما نحن فيه ، إذ المفروض فيها أنّ التلف كان عند الأخ المبعوث إليه الزكاة لا عند المالك نفسه الذي هو محلّ الكلام .
نعم ، صدرها ناظر إلى التلف أثناء الطريق، وقد دلّت على أ نّه لا ضمان حينئذ لا على الرسول ولا على المؤدّي . وهذا ينبغي تقييده كسائر المطلقات بما إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة وغيرها ممّا تضمّن هذا التفصيل .
وأمّا ذيلها فهو وإن تضمّن التفصيل المزبور لكن المفروض أنّ التلف حينئذ كان عند الأخ المبعوث إليه كما عرفت ، والتفصيل عندئذ في محلّه ، إذ هو وكيل في الإيصال إلى المستحقّ ، فالتأخير مع وجوده وإمكان الإيصال إليه ، إلى أن عرضه التلف تفريط موجب للضمان ، كما هو الحال في الوصي على ما نطقت به صحيحة ابن مسلم المتقدّمة .
والمتحصّل : أنّ الصحيحتين لا مقيّد لإطلاقهما ، بل في صحيحة ابن سنان جواز التأخير ثلاثة أشهر من غير ضمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 .
ــ[221]ــ
ولا يجوز تبديلها بعد العزل (1) . ـــــــــــــــــــــــ
قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر «قال : لا بأس» (2) .
نعم ، صورة التعدّي والتفريط خارجة يقيناً ، لثبوت الضمان حينئذ في كلّ أمانة ، أمّا ما عدا ذلك مع فرض ترخيص الشارع في البقاء فلا موجب للضمان سواء وجد المستحقّ أم لا ، فلاحظ .
(1) فإنّ الثابت بالأدلّة إنّما هو الولاية على العزل وتعيين الزكاة في المعزول الموجب ـ طبعاً ـ لخروجه عن الملك ، وأمّا الولاية على التبديل بعد العزل الذي هو تصرّف في غير الملك فيحتاج إلى دليل مفقود، فالحكم إذن مطابق للقاعدة . ــــــــــــ
(2) الوسائل 9 : 308 / أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1 .
|