[ 2760 ] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير ((1)) بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) يستدلّ للحكم المزبور بشقّيه ـ أعني: الاتّجار بمجموع النصاب أو بخصوص المعزول ـ برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن اُؤدّيها «قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها» (3) .
ــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام فيه [ في المسألة 2690 ] .
(3) الوسائل 9 : 307 / أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 . وتَوِيَتْ : هلكت ـ مجمع البحرين 1 : 71 (توا) .
ــ[222]ــ
[ 2761 ] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله(1) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدلالة واضحة ، غير أنّ السند ضعيف بالإرسال أوّلاً ، وبيعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً ، فإنّه مجهول على التقديرين .
وأمّا علي بن محمّد فهو ابن بندار الثقة، وهو من مشايخ الكليني ، كما أنّ المراد بعلي بن أبي حمزة ليس هو البطائني الضعيف الذي هو من أصحاب موسى بن جعفر (عليه السلام) ، بل المراد به الثمالي الثقة كما لا يخفى .
وكيفما كان ، فالرواية لضعفها غير صالحة للاستدلال ، وقد مرّ البحث حول هذه المسألة مستوفىً في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلاّت ، وعرفت أنّ البيع في حصّة الزكاة فضولي تناط صحّتها بإجازة الحاكم الشرعي ، إلاّ إذا أخرج الزكاة بعد البيع من مال آخر ، فإنّه يندرج حينئذ في كبرى من باع شيئاً ثمّ ملك ، فإن قلنا بصحّته كما هو الأصحّ كان تمام الربح له وإلاّ توقّفت الصحّة على الإجازة حسبما عرفت ، فلاحظ .
(1) هذا الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التماس نصّ خاص، لقضاء العقل بلزوم تفريغ الذمّة عن التكليف اللاّزم بأيّ وجه أمكن ، فإن تيسّر بالمباشرة فهو ، وإلاّ فبالتوكيل في الأداء ، وإلاّ فبالإيصاء به بعد الممات ، بل لو كان مديناً بالزكاة ولم يكن له مال واحتمل التبرّع عنه لو أوصى وجب ذلك ، خروجاً عن عهدة التكليف ، وحصول التفريغ بأيّة وسيلة ممكنة حسبما عرفت .
(2) حتّى إذا كان ممّن تجب نفقته عليه حال حياته الممنوع من أخذ الزكاة منه ، لوضوح سقوط الوجوب بالموت ، فلا مانع حينئذ من الاحتساب ، فالحكم مطابق للقاعدة .
ــ[223]ــ
ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعضدها صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسـن الأوّل (عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعـوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» (1) .
(1) للأمر به في الصحيحة المزبورة المحمول عند المشهور على الاستحباب .
وربّما يناقش في هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر في الوجوب .
ويندفع بمنع الظهور ، وذلك لتكرار كلمة «يخرجون» ، وحيث لا يحتمل الوجوب في الاُولى ـ لعدم كونه (عليه السلام) في مقام بيان التكليف ، بل بصدد العلاج وتعليم طريقة شرعيّة يتمكّن الورثة معها من الاستفادة من الزكاة ، وهي الإخراج المقرون بالاحتساب ، لوضوح عدم وجوب الاحتساب عليهم ـ فكذلك الثانية .
وبعبارة اُخرى : مورد السؤال هو الورثة المحتاجون وأ نّه هل يجوز لهم الأخذ من زكاة مورثهم ، فعلّمهم (عليه السلام) طريقة الأخذ وأ نّها الإخراج والعزل أوّلاً ثمّ الصرف على أنفسهم ، وهذا حكم إرشادي لا إلزامي ، ومعه لا يبقى ظهور في الجملة الثانية في الوجوب لنحتاج في الجواب إلى دعوى الإعراض وتسالم الأصحاب على عدمه ، بل غايته الاستحباب رعايةً للعدل والإنصاف(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5 .
(2) لا يخفى أنّ جملة «يخرجون» ظاهرة في الوجوب في كلا الموردين ، ولا مانع من الأخذ به ، وإنّما المسوق للإرشاد والتعليم هو جملة «فيعودون» إلخ ، فتدبّر جيّدا .
|