[ 2765 ] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه(2) ، فلا إشكال في شيء منها .
[ 2766 ] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها (3) إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) فإنّ موضوع المنع على القول به هو نقل الزكاة ، ولا نقل في مفروض المسألة ، وإنّما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلده ، ولا ضير فيه حسبما تقدّم(1) ، إلاّ إذا بنينا على شمول المنع له والتزمنا باختصاص زكاة كلّ بلد بمستحقّه ، استناداً إلى ما يتراءى من بعض النصوص ، وقد عرفت ضعفه وضعف مستنده .
(3) كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة ، لعدم الفرق في صدق النقل المبحوث عنه بين كونه من بلد المالك أو بلد الزكاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 233 ـ 234 .
ــ[239]ــ
مع الضمان ((1)) (1) لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال(2) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ وعدمه وكونه بإذن الفقيه وعدمه .
(2) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي والهاشمي المتقدّمتان(2) ، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري، وكذلك الأعرابي، المحمول على الاستحباب كما سبق . ــــــــــــــ
(1) على تفصيل تقدّم .
(2) في ص 234 .
|