[ 2767 ] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك(3) وإن تلفت عنده بتفريط(4) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً .
[ 2768 ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة (5) .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه ، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل ، ولا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح .
(4) أي من غير الفقيه لا منه ، وإلاّ لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية .
(5) لعلّ الوجه فيه ظاهر ، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه ، ومع احتساب الاُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ ، ولا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك(3) ، إذ
ــــــــــــــ (3) المبسوط 1 : 256 .
|