ــ[240]ــ
[ 2769 ] السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد ـ كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً ـ مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً (1).
[ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السلام) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه : أنّ الزائد مدفوع حينئذ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة ، وربّما لا يحتاج إليه فيما إذا دفع القيمة بدلاً عن العين بعد كونه مخيّراً بينهما .
وبالجملة : فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة ، فكما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبيع بكامله واُجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناط واحد .
(1) لإطلاق أدلّة السهام ، إذ لم يقيّد مورد كلّ سهم بمباينته مع مورد السهم الآخر .
ودعوى الانصراف عن صورة الاجتماع بحيث لا يتناول الإطلاق لها ، كما ترى ، لعرائها عن أيّ شاهد .
هذا على القول بوجوب البسط .
وأمّا على ما هو الأقـوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح ، فإنّ السهام والأصناف حينئذ مصارف بحتة ولا يجب قصد شيء منها بخصوصه .
(2) وإن نُسب ذلك إلى العلاّمة (1) وجمع من المتأخّرين ، بدعوى أنّ أرباب الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المترتّب عليه الإرث ، وإنّما هم مصارف بحتة . إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له، فلا جرم يرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المنتهى 1 : 531 .
ــ[241]ــ
ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ فيه : أنّ ما ذكر وإن كان هو مقتضى القاعدة كما اُفيد ، إلاّ أ نّه لا مناص من الخروج عنها والمصير إلى ما عليه المشهور من كونه إرثاً لأرباب الزكاة ، لأجل النصّ الخاصّ ، وهو موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ «قال : نعم ، لا بأس بذلك» قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فاصاب مالاً (كثيراً) ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ «قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ، لأ نّه إنّما اشتُري بمالهم» (1) .
وصحيح أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاُعتقه ؟ قال : «فقال : اشتره واعتقه» قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : «فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأ نّه اشتري بسهمهم» (2) .
إذن فالقول بأنّ الولاء للإمام (عليه السلام) يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ .
(1) بل قوّاه في الجواهر ، جموداً على ظاهر الموثّق من التخصيص بهم (3) .
لكن المتعيّن رفع اليد عنه ، لمكان التعليل بقوله : «إنّما اشتري بمالهم» الحاكم ظهوره على ظهور المعلّل ، فإنّه من الواضح أنّ الزكاة لم تكن مالاً للفقراء ، وإنّما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 292 / أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2 .
(2) الوسائل 9 : 293 / أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3 .
(3) الجواهر 15 : 444 ـ 445 .
|