كراهة طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3831


ــ[248]ــ

   [ 2773 ] العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فالظاهر عدم الوجوب حتّى على الفقيه ووليّ الأمر فضلاً عن غيره .

   نعم ، لا شبهة في الاستحباب ، لاتّفاق الفتوى بل دعوى الإجماع عليه .

   (1) لورود النهي عنه في صحيحة منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلاّ في ميراث» (1) .

   ونحوها صحيحته الاُخرى عنه (عليه السلام) قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث» (2) .

   ولا يبعد كونهما رواية واحدة ، لاتّحاد الراوي ومن يُروى عنه والمرويّ عنه والمضمون وإن اختلف السند والتعبير .

   وكيفما كان، فحيث إنّ الموضوع فيهما هو عنوان الصدقة لا خصوص الزكاة ، وظاهر النهي هو التحريم بل الوضعي منه ، لقوله : «لم ترجع» فضلاً عن التكليفي ، ولا قائل به بنطاق عام ولا ينبغي به الالتزام ، إذ لو كان لبان وكان من الواضحات ، لكثرة الصدقات . فلا جرم يحمل النهي على الكراهة .

   نعم ، لا كراهة في الإرث كما تضمّنته الصحيحة ، لكونه مسبّباً قهريّاً خارجاً عن الاختيار كما هو واضح . ويعتضد أصل الحكم بما ورد من أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه ، فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 207 / كتاب الوقوف والصدقات ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 19 : 208 / كتاب الوقوف والصدقات ب 12 ح 5 .

ــ[249]ــ

نعم ، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره(1) ولا كراهة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) للتصريح بذلك في رواية محمّد بن خالد : أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة ـ إلى أن قال (عليه السلام) : ـ «فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها» إلخ (1) .

   فإنّ الأحقّيّة تدلّ بالملازمة العرفيّة على عدم الكراهة كما لا يخفى . وبذلك يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة ، فلا مجال للنقاش من هذه الجهة .

   نعم ، للنقاش في سندها مجال واسع وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، بل أرسلها في الجواهر إرسال المسلّمات ، حيث قال : قال الصادق (عليه السلام) ... إلخ (2) ، من غير تعرّض للسند بوجه .

   وذلك لأجل أنّ التعبير عنها بالصحيح مبنيّ على تخيّل أنّ المراد بالراوي هو محمّد بن خالد البرقي، وليس كذلك قطعاً، إذ هو لم يدرك الصادق (عليه السلام)، بل ولا بعض أصحابه كأبي بصير، وإنّما هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، ومع ذلك لم يرو مباشرة عن أحد من المعصومين الذين أدركهم إلاّ في موردين فقط عن الجواد (عليه السلام) ، فكيف يروي هذه الرواية عن الصادق (عليه السلام) مباشرةً ؟!

   ويشهد لما ذكرناه ما علّقه المجلسي في مرآة العقول على ما رواه الكليني في روضة الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 131 /  أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 3 .

(2) الجواهر 15 : 455 .

ــ[250]ــ

وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة(1) حينئذ أيضاً، كما أ نّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث ولا شبهه من المملّكات القهريّة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي عبدالله (عليه السلام) ... إلخ (1) ، حيث قال في التعليق ما لفظه : فيه إرسال ، ورواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن ابيه ، ولعلّهما سقطا في هذا السند ، وفي بعض النسخ هكذا ، وهو الظاهر (2) .

   فإنّ مبنى التعليق استبشاع رواية البرقي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة كما ذكرناه .

   والغالب على الظنّ أنّ المراد به في المقام هو محمّد بن خالد القسري الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وحيث إنّه لم يوثّق فلا جرم تكون الرواية ضعيفة ، فلا تصلح للاستناد إليها في الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمة . إذن فلا فرق في الكراهة بين ما لو أراد الفقير بيعها أو لم يرد ، للإطلاق السليم عمّا يصلح للتقييد حسبما عرفت .

   (1) لانصراف النصّ عنه ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه .

   (2) للتصريح في النصّ باستثناء الميراث الذي لا يبعد كونه من باب المثال لمطلق المملّكات القهريّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 8 : 183 / 208 .

(2) مرآة العقول 26 : 74 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net