ــ[256]ــ
[ 2774 ] مسألة 1 : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي (1) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكاد يستفاد حكم ضمان المالك من تينك الروايتين بوجه .
بل أنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدم الضمان بالتأخير مع العزل حتّى مع وجود المستحق ، سمّى لشخص خاص أو لم يسمّ ما لم يكن مفرّطاً .
منها : صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (1) .
فإنّه لا بدّ من تقييد الإرسال بعدم وجود المستحقّ عنده ، وإلاّ ضمن بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وأمّا في غير مورد الإرسال فمقتضى الإطلاق عدم الضمان ، لسلامته عمّا يصلح للتقييد .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها (2) ، ونحوهما غيرهما .
نعم ، لا يبعد الضمان في صورة عدم العزل ، إذ التأخير في الإخراج والدفع مع وجود المستحقّ لعلّه يعدّ نوعاً من التفريط .
فالمتحصّل : أنّ الأوجه هو التفصيل بين صورتي العزل وعدمه حسبما عرفت .
(1) فإنّه المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي فيما لا تحديد له شرعاً ويترتّب عليه ما أفاده في المتن من عدم قدح التأخير ساعة أو ساعتين ، بل ربّما لا يقدح التأخير حتّى ساعات عديدة ، كما لو تعلّق الوجوب في منتصف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .
(2) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .
ــ[257]ــ
غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع عدم حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا كان مطالباً (1). ـــــــــــــــــــــــ
اللّيل فأخّر الدفع إلى النهار فإنّ التأخير بهذا المقدار لاينافي الفوريّة العرفيّة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي .
وبالجملة : فالعبرة بالصدق العرفي ، ويختلف حدّه باختلاف الموارد ، ومناطه الإيصال على النحو المتعارف ، فلا ضمان ما دام يصدق عليه ذلك .
(1) بل حتّى من دون المطالبة وإن كان الأمر معها أوضح ، إذ بعد حضور المستحقّ عنده وعدم المانع من الدفع إليه كما هو المفروض يصدق عرفاً أ نّه أخّر مع وجود المستحقّ ، فلا جرم يترتّب عليه الضمان .
|