المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخر عن الفور العرفي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3659


ــ[256]ــ

   [ 2774 ] مسألة 1 : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي (1) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكاد يستفاد حكم ضمان المالك من تينك الروايتين بوجه .

   بل أنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدم الضمان بالتأخير مع العزل حتّى مع وجود المستحق ، سمّى لشخص خاص أو لم يسمّ ما لم يكن مفرّطاً .

   منها : صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (1) .

   فإنّه لا بدّ من تقييد الإرسال بعدم وجود المستحقّ عنده ، وإلاّ ضمن بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وأمّا في غير مورد الإرسال فمقتضى الإطلاق عدم الضمان ، لسلامته عمّا يصلح للتقييد .

   ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها (2) ، ونحوهما غيرهما .

   نعم ، لا يبعد الضمان في صورة عدم العزل ، إذ التأخير في الإخراج والدفع مع وجود المستحقّ لعلّه يعدّ نوعاً من التفريط .

   فالمتحصّل : أنّ الأوجه هو التفصيل بين صورتي العزل وعدمه حسبما عرفت .

   (1) فإنّه المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي فيما لا تحديد له شرعاً ويترتّب عليه ما أفاده في المتن من عدم قدح التأخير ساعة أو ساعتين ، بل ربّما لا يقدح التأخير حتّى ساعات عديدة ، كما لو تعلّق الوجوب في منتصف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 286 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .

(2) الوسائل 9 : 286 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .

ــ[257]ــ

غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع عدم حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا  كان مطالباً (1).
ـــــــــــــــــــــــ

اللّيل فأخّر الدفع إلى النهار فإنّ التأخير بهذا المقدار لاينافي الفوريّة العرفيّة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي .

   وبالجملة : فالعبرة بالصدق العرفي ، ويختلف حدّه باختلاف الموارد ، ومناطه الإيصال على النحو المتعارف ، فلا ضمان ما دام يصدق عليه ذلك .

   (1) بل حتّى من دون المطالبة وإن كان الأمر معها أوضح ، إذ بعد حضور المستحقّ عنده وعدم المانع من الدفع إليه كما هو المفروض يصدق عرفاً أ نّه أخّر مع وجود المستحقّ ، فلا جرم يترتّب عليه الضمان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net