ــ[263]ــ
[ 2779 ] مسألة 6 : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أ نّه لو نقص كان النقص عليه (1) ، فإن خرج عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبدالله: «القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة» إلخ (1) .
ورواية الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : القرض بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة» (2) .
لكنّها بأجمعها ضعاف السند ، أمّا الاُولى : فبيونس بن عمّار وابن السندي ، وأمّا الثانية : فبعقبة وبسهل ، وأمّا الأخيرة : فبالصيرفي وهو هيثم لا هيشم كما في الوسائل(3) .
ومع الغضّ عن السند، لم يكن أيّ دلالة على وجوب الاحتساب، كيف ؟! ولا شبهة في جواز الإبراء من غير الاحتساب ، وإنّما هي في مقام الحثّ والترغيب على إعطاء القرض وأ نّه لو مات لم يتلف المال بل يحتسب زكاةً كما لعلّه واضح ، فلا تصلح أن تكون منشأً للاحتياط .
نعم ، لا ريب أنّ الاحتساب أولى من الأخذ منه والإعطاء لغيره ، إلاّ إذا كانت للغير مزيّة تستوجب ذلك .
(1) كلّ ذلك لأجل أنّ المقترض يملك العين المستقرضة بسبب القرض فتكون الزيادة له كما أنّ النقيصة عليه ، لأ نّهما حدثتا في ملكه لا في ملك المقرض ، إذ قد خرجت عن يده بمقتضى عقد القرض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 300 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2 .
(2) الوسائل 9 : 301 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 8 .
(3) في الوسائل المحقّق جديداً : هيثم .
ــ[264]ــ
الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض(1)، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلاّ ردّ المثل أو القيمة . ــــــــــــــــــــــ
(1) حيث قد ذكرنا في محلّه في بحث المكاسب أنّ الفرق بينه وبين البيع : أنّ البيع تمليك للعين بالعوض ، وأمّا القرض فهو تمليكها بالضمان ، فتكون ذمّة المقترض بعد تملّك العين مشغولة بالبدل من المثل أو القيمة ، ومقتضاه أن يكون له في مقام الوفاء اختيار التطبيق على ما يشاء من نفس العين المستقرضة إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة وليس للمقرض إجباره على الأوّل ، لما عرفت من أ نّها أصبحت ملكاً له بإزاء البدل الثابت في الذمّة المعبّر عنه بالضمان ، وهذا ضمان عقدي يقابله الضمان باليد أو بالإتلاف ، وعلى التقديرين فاختيار التطبيق بيده لا بيد المقرض حسبما عرفت .
|