[ 2780 ] مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ (2) ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) فإنّ الزكاة إنّما تتعلّق بالعين ـ لا بالدين ـ البالغة حدّ النصاب والباقية في ملك المالك طول الحول ، وحيث إنّ إقراض بعض النصاب في خلال الحول إخراجٌ له عن الملك فلا جرم يختلّ شرط الوجوب فيسقط ، فلو كانت عنده عشرين ديناراً وقبل تمام الحول أقرض مقداراً منه ليحتسبه بعد الحلول انتفى بذلك موضوع الوجوب ، وهو بقاء تمام النصاب إلى كمال الحول ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك في شرائط الزكاة وقلنا : إنّها تتعلّق بالعين لا بالدين ، ومن ثمّ
ــ[265]ــ
نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب (1) حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ــــــــــــــــــــــــــ
لو أقرض النصاب وحال عليه الحول كانت الزكاة على المقترض دون المقرض .
ونُسب خلافه إلى الشيخ في المقام(2) ، إمّا لبنائه على أنّ القرض يملك بالتصرّف لا بالقبض فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير ، أو لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين كالعين . وكلاهما في غير محلّه كما تقدّم محلّه (3) .
(1) ضرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإيداع في صندوق للصيانة في عدم الخروج عن الملك بذلك ، ومن الضروري أنّ العبرة في الوجوب بالبقاء في ملكه بحيث له السحب متى شاء لا بالبقاء عنده وتحت يده مباشرةً . ــــــــــــ
(2) المدارك 5 : 296 .
(3) شرح العروة 23 : 92 .
|