[ 2785 ] مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة(1) مالهما يكون هو المتولّي للنيّة(2).
[ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حينئذ لحكومته ، بل كان كسائر الوكلاء .
وأمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً ، ومعه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي .
(1) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور ، وأمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلّه (1) .
(2) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون والصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها .
(3) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع ، وحيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع شرح العروة 23 : 5 ـ 19 .
|