[ 2787 ] مسألة 6 : لو كان له مال غائب ـ مثلاً ـ فنوى أ نّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة ، صحّ (2) ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة
ــــــــــــــــــــــــــ (2) إذ لا ترديد في الأمر الذي قصده ونوى امتثاله ـ أعني : الأمر الفعلي الواقعي ـ وإن جهل وصفه وأ نّه وجوبي أو استحبابي ، فلا ترديد في ذات المنوي بعد أن كان له تعيّن وتقرّر واقعي ، بل في صفته وخصوصيّته وأ نّها زكاة واجبة أو صدقة مستحبّة .
ــ[285]ــ
مندوبة ، فإنّه لا يجزئ (1) . ـــــــــــــــــــــ
وهذا لا ضير فيه ، وكم له من نظير ، كمن أتى بصلاة الظهر بقصد الأمر الفعلي المردّد بين الأدائي والقضائي ، أو بركعتين لدى الشكّ في الوقت في الإتيان بفريضة الفجر بقصد الأمر الفعلي الجزمي المردّد بين كون المتعلّق فريضة الفجر أو التطوّع المطلق، وهكذا. فإذا دفع الشاة ـ مثلاً ـ إلى الفقير وقصد بها امتثال الأمر الوجوبي الزكاتي بعينه إن كان وإلاّ فالاستحبابي سقط الأمر لو كان هو الأوّل وحصل الامتثال بلا إشكال حسبما عرفت .
(1) لسراية الترديد في هذه الصورة إلى المنوي نفسه بعد أن كان المقصود أحدهما لا بعينه لا خصوص الأمر الفعلي الواقعي كما في الصورة الاُولى ، وهذا نظير ما لو أتى بركعتين من دون أن يقصد بهما فريضة الفجر ولا نافلته ، فإنّها لا تقع امتثالاً لأيّ واحدة منهما ، لما عرفت من لزوم قصد عنوان المأمور به ولو إجمالاً ، المفقود في هذه الصورة .
|