لو كان له مال غائب فنوى أ نّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4678


   [ 2787 ] مسألة 6 : لو كان له مال غائب ـ مثلاً ـ فنوى أ نّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة ، صحّ (2) ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) إذ لا ترديد في الأمر الذي قصده ونوى امتثاله ـ  أعني : الأمر الفعلي الواقعي  ـ وإن جهل وصفه وأ نّه وجوبي أو استحبابي ، فلا ترديد في ذات المنوي بعد أن كان له تعيّن وتقرّر واقعي ، بل في صفته وخصوصيّته وأ نّها زكاة واجبة أو صدقة مستحبّة .


ــ[285]ــ

مندوبة ، فإنّه لا يجزئ (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   وهذا لا ضير فيه ، وكم له من نظير ، كمن أتى بصلاة الظهر بقصد الأمر الفعلي المردّد بين الأدائي والقضائي ، أو بركعتين لدى الشكّ في الوقت في الإتيان بفريضة الفجر بقصد الأمر الفعلي الجزمي المردّد بين كون المتعلّق فريضة الفجر أو التطوّع المطلق، وهكذا. فإذا دفع الشاة ـ مثلاً ـ إلى الفقير وقصد بها امتثال الأمر الوجوبي الزكاتي بعينه إن كان وإلاّ فالاستحبابي سقط الأمر لو كان هو الأوّل وحصل الامتثال بلا إشكال حسبما عرفت .

   (1) لسراية الترديد في هذه الصورة إلى المنوي نفسه بعد أن كان المقصود أحدهما لا بعينه لا خصوص الأمر الفعلي الواقعي كما في الصورة الاُولى ، وهذا نظير ما لو أتى بركعتين من دون أن يقصد بهما فريضة الفجر ولا نافلته ، فإنّها لا تقع امتثالاً لأيّ واحدة منهما ، لما عرفت من لزوم قصد عنوان المأمور به ولو إجمالاً ، المفقود في هذه الصورة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net