[ 2788 ] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً ، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه (2) ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال(3)، وإلاّ فلا(4).
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) لبقائه على ملكه وعدم خروجه عنه بعد عدم انطباق عنوان الزكاة عليه .
(3) لفساد قبضه بعنوان الزكاة بعد فرض علمه بعدم انطباق العنوان ، فلا جرم يضمنه بضمان اليد ، سواء تلف أم أتلف .
(4) لأنّ مقتضى التسليط المطلق الصادر من المالك لمن هو جاهل بالحال هو عدم الضمان ، فيكون المقام من مصاديق : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
|