ــ[289]ــ
[ 2790 ] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أ نّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب (1) ، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، فيما إذا لم يكن الاحتمال المزبور مورداً للأصل المؤمّـن ، كما في موارد الاحتياط الوجوبي الناشئ من كون الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتمال بنفسه منجّزاً ، فإن أمكن تأجيل الواقعة إلى أن يستبين الحال تعيّن ذلك ، وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين المحكوم فيه بالتخيير بحكم العقل بعد رفع الإلزام المحتمل من كلّ من الطرفين بأصالة البراءة فيختار أحد الطرفين ثمّ يفحص عمّا يقتضيه تكليفه .
ودعوى أنّ الاحتياط في مال اليتيم أهمّ قطعاً أو احتمـالاً فيتقدّم في نظر العقل .
مدفوعة بأنّ الترجيح بالأهمّيّة أو بمحتملها إنّما هو من خواصّ باب التزاحم، أمّا المقام فهو داخل في باب التعارض ، إذ لم يعلم المجعول في الشريعة المقدّسة في هذه الحالة وأ نّه الوجوب أو الحرمة ، لا انّ الحكمين ثابتان والمكلّف عاجز عن الجمع في مقام الامتثال ، فمع وجود المرجّح لهذا الباب يتقدّم حتّى على مقطوع الأهمّيّة فضلاً عن محتملها ، وإلاّ كان مخيّراً بين الأمرين حسبما عرفت .
(1) لتماميّة أركانه ، كما هو الحال في كلّ مورد علم بالتكليف وشكّ في الخروج عن عهدة الامتثال .
هذا فيما إذا كانت العين الزكويّة باقية .
أمّا مع التلف بحيث كان ضامناً للزكاة على تقدير عدم أدائها ، فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الضمان ، للشكّ في تعلّق التكليف الجديد ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لا تثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء ليترتّب عليه الضمان .
ــ[290]ــ
الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت(1)، أو بعد تجاوز المحل((1)). هذا، ولو شكّ في أ نّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها ـ كمال التجارة له ـ بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأ نّه دليل شرعي . والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ، لأ نّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اُخرى : ليس نائباً عنه ((2)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ هذه القاعدة المعبّر عنها بقاعدة الحيلولة وإن كان موردها الصلاة إلاّ أنّ الفهم العرفي يقضي بعدم خصوصيّة للمورد وانسحابها في كافّة المؤقّتات .
بل لا يبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز وكونها هي بعينها ـ كما ذكرناه في محلّه (3) ـ وهي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة وغيرها .
ولكن الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام :
أمّا الحيلولة : فلاختصاصها بالمؤقّت ، وليست الزكاة منه ، إذ ليس لأدائها وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً وإيقاعاً للواجب في خارج الوقت كما هو شأن المؤقّتات ، ومجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لا يستوجب التوقيت كما لا يخفى .
وأمّا التجاوز فقد ذكرنا في محلّه(4) : أ نّه قد يسند إلى الشيء حقيقةً ، كما لو شكّ في صحّة شيء بعد العلم بوجوده على ما هو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا مجال لجريان شيء من القاعدتين . نعم ، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان ، للأصل .
(2) بل ولو كان نائباً عنه .
(3) مصباح الاُصول 3 : 268 وما يليها .
(4) مصباح الاُصول 3 : 276 وما يليها .
|