ــ[295]ــ
[ 2792 ] الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته(1)، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط حينئذ((1)) الإخراج، على الإشكال المتقدّم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، ليس له التصرّف في تمام المال قبل أداء الزكاة ، لعلمه الإجمالي بل التفصيلي بأ نّه متعلّق الزكاة إمّا عنده أو عند البائع، فلم يكن المال بأجمعه مملوكاً له فعلاً بالضرورة ، بل مقدار العشر أو نصفه خارج إمّا حـدوثاً أو بقاءً ، فلا مناص من إخراج الزكاة بعد فرض تعلّقها بالعين .
وهل له الرجوع بعد ذلك إلى البائع ؟
الظاهر : لا ، لأنّ مقتضى أصالة الصحّة في البيع نفوذه حتّى بالإضافة إلى مقدار الزكاة ، إذ لم يحرز تعلّقها قبل البيع كي يمنع عن النفوذ فيه ، ولأجله لم يكن شيء على البائع كما سبق .
فتحصّل : أنّ الواجب على المشتري بمقتضى العلم الإجمالي الإخراج من غير أن يرجع إلى البائع .
(1) إذا مات مالك الزرع أو الثمر فقد يكون موته بعد تعلّق الزكاة ، واُخرى قبله .
فعلى الأوّل : إن كانت العين باقية لم تنتقل إلى الورثة ، لعدم دخول مقدار الزكاة في ملك الميّت من أوّل الأمر كي يعدّ من تركته فيورث ، بل هي ملك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوى عدم الوجوب ، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت ، ولا أثر معها للاستصحاب مع أ نّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه .
|