ــ[311]ــ
[ 2795 ] السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين(1) فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلاّ إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج أقلّهما قيمةً على إشكال ((1)) ، لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأ نّهما مثليّان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدينارين للهاشمي أو بدينار لغير الهاشمي ـ مثلاً ـ فهو بطبيعة الحال يعلم بأ نّه مدين بدينار واحد اما للهاشمي أو لغيره .
فاشتغال الذمّة بدينار واحد مقطوعٌ به وإن تردّد عنوانه ودار أمره بين مستحقّ الخمس أو الزكاة ، فيكون هذا العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال العلم الإجمالي الأوّل إلى مقدار مقطوع به وهو الدينار الواحد وإلى مقدار زائد عليه وهو الدينار الآخر الذي هو مورد لأصالة البراءة .
وبالجملة : المناط في الانحلال تعارض الاُصول في أطراف العلم الإجمالي وعدمه .
وقد كانت الاُصول متعارضة في الصورة الاُولى ـ أي في فرض الاختلاف في الجنس ـ ومن ثمّ لزم الاحتياط بدفع الأكثر كما عرفت .
وأمّا في المقام فلا معارضة ، إذ دفع الدرهم الواحد مقطوع به وإن تردّد بين الهاشمي وغيره ، فليس هو مجرى للأصل بتاتاً ، وأمّا الدرهم الآخر فمشكوك الوجوب من أصله فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ولأجله ينحلّ العلم الإجمالي حسبما عرفت .
(1) قد يفرض العلم الإجمالي المزبور بين المثليّين كالحنطة والشعير ، واُخرى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أظهره عدم الكفاية .
ــ[312]ــ
بين القيميّين كالشاة ونحوها .
أمّا في الأوّل : فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الاحتياط بالإخراج منهما معاً ، لكونهما من المتباينين لو أراد الإخراج من نفس العين .
وأمّا لو أراد الإخراج بالقيمة ، فهل يكفي الأقلّ لكونه المتيقّن فيرجع في الزائد إلى أصالة البراءة ؟
استشكل فيه في المتن ، نظراً إلى أنّ الواجب أوّلاً هو العين سواء أكانت موجودة أم تالفة ، لكونها مثليّاً حسب الفرض ، والقيمة بدل عن الواجب ومسقط عنه وليست بنفسها متعلّقة للوجوب لتكون دائرة بين الأقلّ والأكثر، ومن المعلوم أنّ العين مردّد بين متباينين ، فلا مناص في مثله من الاحتياط بأداء الأكثر .
هذا ، والظاهر وجوب أداء الأكثر حتّى بناءً على عدم كون الواجب أوّلاً هو العين ، لكونه من الدوران بين المتباينين على التقديرين .
وتوضيحه : أنّ الزكاة وإن كانت حقّاً متعلّقاً بالعين على الخلاف في كيفيّة التعلّق من كونها بنحو الكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة أو الإشاعة أو غير ذلك ، إلاّ أنّ متعلّق الوجوب لم يكن هي العين خاصّة ، بل الجامع بينها وبين القيمة كما مرّ البحث حول ذلك مستقصىً (1) . ففرقٌ بين متعلّق الحقّ وبين متعلّق الوجوب ، فإنّ الأوّل هو العين خاصّة ، وأمّا الثاني فهو الجامع بين نفس العين وبين قيمتها ، ومن هنا عبّرنا بالشركة في الماليّة ، فالواجب هو الجامع بين الحنطة ـ مثلاً ـ وبين قيمتها . وعليه ، فلو تردّدت العين الزكويّة بين الحنطة والشعير فإنّ مرجع ذلك إلى التردّد في أنّ الواجب عليه هل هو الجامع بين الحنطة وقيمتها أو الجامع بين الشعير وقيمته ، فهو يعلم إجمالاً بوجوب أحد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 23 : 327 ـ 328 .
|