لو علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3613


ــ[313]ــ

   وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة (1) .

   وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة(2) وجب الاحتياط ، إلاّ مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة . وكذا الكلام في نظائر المذكورات .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعين اللّذين هما من المتباينين .

   نعم ، النسبة بين القيمتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر ، إلاّ أنّ القيمة لم تكن بنفسها متعلّق الوجوب ليكون الواجب دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وإنّما هي أحد عدلي الواجب، والمتعلّق إنّما هو الجامع الذي هو مباين مع الجامع الآخر حسبما عرفت . وعليه ، فلا محيص عن الاحتياط بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما اشتغلت به الذمّة .

   (1) للعلم التفصيلي بوجوب إخراجها وإن تردّد سبب الوجوب بين كونه زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، فالتردّد في السبب دون المسبّب ، ومثله غير ضائر كما هو ظاهر .

   (2) فتردّد الواجب بين التبيع والشاة اللّذين هما من القيميين ، ولا إشكال حينئذ في وجوب الاحتياط بدفع العينين لو كانا موجودين ، لكونهما من المتباينين ، وأمّا مع التلف فتكفي قيمة الأقلّ منهما وهي الشاة كما ذكره في المتن ، نظراً إلى انتقال الضمان في القيميّات إلى القيمة بمجرّد التلف ، فينقلب التكليف في المقام من الجامع بين العين والقيمة إلى خصوص القيمة ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي ولاّد : «قيمة بغل يوم خالفته» (1) ، حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 119 / كتاب التجارة ب 17 ح 1 و 25 : 390 / كتاب الغصب ب 7 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net