ــ[313]ــ
وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة (1) .
وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة(2) وجب الاحتياط ، إلاّ مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة . وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعين اللّذين هما من المتباينين .
نعم ، النسبة بين القيمتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر ، إلاّ أنّ القيمة لم تكن بنفسها متعلّق الوجوب ليكون الواجب دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وإنّما هي أحد عدلي الواجب، والمتعلّق إنّما هو الجامع الذي هو مباين مع الجامع الآخر حسبما عرفت . وعليه ، فلا محيص عن الاحتياط بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما اشتغلت به الذمّة .
(1) للعلم التفصيلي بوجوب إخراجها وإن تردّد سبب الوجوب بين كونه زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، فالتردّد في السبب دون المسبّب ، ومثله غير ضائر كما هو ظاهر .
(2) فتردّد الواجب بين التبيع والشاة اللّذين هما من القيميين ، ولا إشكال حينئذ في وجوب الاحتياط بدفع العينين لو كانا موجودين ، لكونهما من المتباينين ، وأمّا مع التلف فتكفي قيمة الأقلّ منهما وهي الشاة كما ذكره في المتن ، نظراً إلى انتقال الضمان في القيميّات إلى القيمة بمجرّد التلف ، فينقلب التكليف في المقام من الجامع بين العين والقيمة إلى خصوص القيمة ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي ولاّد : «قيمة بغل يوم خالفته» (1) ، حيث
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 119 / كتاب التجارة ب 17 ح 1 و 25 : 390 / كتاب الغصب ب 7 ح 1 .
|