ــ[314]ــ
[ 2796 ] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظهر منها أنّ الذمّة إنّما اشتغلت بالقيمة لدى التلف وأ نّه مطالب بها دون العين ، فلا تقاس بالمثلي الذي يكون هو بنفسه في الذمّة حتّى بعد التلف ، فإذا كانت الذمّة مشغولة بالقيمة فلدى تردّدها بين الأقلّ والأكثر يقتصر على المتيقّن ويدفع الزائد بأصالة البراءة ، فتأمّل .
(1) الظاهر أ نّه لا ينبغي الإشكال في الجواز ، لقصور المقتضي للمنع بعد انتفاء الموضوع ، فإنّ الممنوع عن أداء الزكاة إلى الابن هو الأب أو بالعكس ، إذ الخطاب متوجّه إليه خاصّة دون غيره ، وبعد وفاته لا موضوع ليتوجّه إليه التكليف . وهكذا الحال في الزوج بالنسبة إلى الزوجة .
نعم ، لو كان الوارد في الدليل أنّ زكاة الأب لا تعطى للابن أو بالعكس عمّ الحكم لحالتي الحياة والممات ، تمسّكاً بالإطلاق، ولكن الخطاب في النصّ متوجّه إلى الابن ـ مثلاً ـ بنفسه ، كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجّاج : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة ، إنّهم عياله ولازمون له»(2) ، إذ من الظاهر أنّ مثل هذا الخطاب متوجّه إلى شخص من تجب عليه النفقة دون غيره .
ومنه تعرف أ نّه لا مجال للتمسّك بالاستصحاب بعد انتفاء الموضوع حتّى ولو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة . أضف إلى ذلك ما في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أظهره الجواز .
(2) الوسائل 9 : 240 / أبواب المستحقين للزكاة ب13 ح1 و 21 : 525 / أبواب النفقات ب 11 ح 1 .
|