ــ[315]ــ
[ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لايبعد الجواز ، إلاّ إذا قصد((1)) كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأ نّهم عياله ولازمون له، فإنّ العيلولة واللّزوم مقصورة على حال الحياة ومنفيّة بعد الممات كما هو واضح .
على أنّ نفس الإطلاقات الأوّلية كافية في إثبات المطلوب ، فإنّ من تجب نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزكاة للفقراء بعد سلامتها عن المقيّد ، فنفس الإطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل بالخصوص .
مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام ، وهي صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة واوصى ان تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»(2) . والدلالة ظاهرة ودفع شيء للغير كأ نّه لمراعاة قانون العدل والانصاف .
(1) وجه الاستشكال : أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك نفسه ، وبالاشتراط لا ينتقل الوجوب إلى المشتري ما لم يقصد النيابة عنه .
والظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) ـ بل هو المتيقّن به ـ ما إذا كانت الزكاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا إشكال في هذا أيضاً بعدما كانت الزكاة متعلّقة بالعين ، نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلاّ إذا قصد النيابة عن البائع .
(2) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5 .
ــ[316]ــ
موجودة في نفس العين المبيعة دون الذمّة كما لا يخفى . وعليه ، فيما أنّ المبيع مشترك بين المالك والفقير فبطبيعة الحال لم ينتقل مقدار الزكاة إلى المشتري ، بل كان البيع بالإضافة إليه فضوليّاً ما لم يؤدّ المالك الزكاة من مال آخر .
وحينئذ فلو اشترط الزكاة على المشتري :
فتارةً : يرجع إلى اشتراط الإخراج نيابةً عن المالك بتفريغ ذمّته ولو ببذل القيمة أو الأداء من مال آخر ، وهذا لا اشكال في صحّته ، فإنّ نتيجته التوكيل في الأداء من قبل البائع الذي لا كلام في جوازه كما تقدّم ، وبعد الأداء من مال آخر يدخل مقدار الزكاة في ملك البائع ويكون من صغريات : من باع شيئاً ثمّ ملك ، المحكوم عليه بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة كما هو محرّر في محلّه .
واُخرى : يشترط عليه الأداء من مال آخر لا بعنوان النيابة بل من قبل نفسه ، وصحّة مثل هذا الشرط مشكل ، إذ متعلّق الزكاة نفس هذا المال ولا ولاية على التبديل والأداء من مال آخر إلاّ لنفس المالك أو من هو وكيله أو نائبه ، دون المشتري الذي هو أجنبي عن ذلك حسب الفرض ، ولا يحدث بالاشتراط حكم شرعي على خلاف مقتضى الأدلّة، بل لابدّ وأن يكون الشرط أمراً سائغاً في نفسه .
وبالجملة : التبديل يحتاج إلى الدليل ، ولم تثبت الولاية عليه لغير المالك .
وثالثةً : يشترط على المشتري الإخراج من نفس العين لا بعنوان النيابة. وقد استشكل فيه الماتن ، ولكن الظاهر الصحّة ، إذ لا دليل على اعتبار قصد النيابة في الإخراج الصادر من الغير بتسبيب ممّن عليه الحقّ بتوكيل أو اشتراط ـ كما في المقام ـ الذي لا يقصر هو عن التوكيل ، فإنّ اللازم على المالك ليس إلاّ إخراج الزكاة من هذا المال وقد أخرجها المشروط عليه .
وبالجملة : كان للمالك قبل الشراء أن يوكّل أحداً بالإخراج وقد جعل ذلك بالاشتراط على المشتري، فيكون المشتري هو المكلّف بعدئذ بالإخراج بمقتضى
|