حكم ما لو باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4695


ــ[315]ــ

   [ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لايبعد الجواز ، إلاّ إذا قصد((1)) كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأ نّهم عياله ولازمون له، فإنّ العيلولة واللّزوم مقصورة على حال الحياة ومنفيّة بعد الممات كما هو واضح .

   على أنّ نفس الإطلاقات الأوّلية كافية في إثبات المطلوب ، فإنّ من تجب نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزكاة للفقراء بعد سلامتها عن المقيّد ، فنفس الإطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل بالخصوص .

   مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام ، وهي صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة واوصى ان تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»(2) . والدلالة ظاهرة ودفع شيء للغير كأ نّه لمراعاة قانون العدل والانصاف .

   (1) وجه الاستشكال : أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك نفسه ، وبالاشتراط لا ينتقل الوجوب إلى المشتري ما لم يقصد النيابة عنه .

   والظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) ـ بل هو المتيقّن به ـ ما إذا كانت الزكاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا إشكال في هذا أيضاً بعدما كانت الزكاة متعلّقة بالعين ، نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلاّ إذا قصد النيابة عن البائع .

(2) الوسائل 9 : 244 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5 .

ــ[316]ــ

موجودة في نفس العين المبيعة دون الذمّة كما لا يخفى . وعليه ، فيما أنّ المبيع مشترك بين المالك والفقير فبطبيعة الحال لم ينتقل مقدار الزكاة إلى المشتري ، بل كان البيع بالإضافة إليه فضوليّاً ما لم يؤدّ المالك الزكاة من مال آخر .

   وحينئذ فلو اشترط الزكاة على المشتري :

   فتارةً : يرجع إلى اشتراط الإخراج نيابةً عن المالك بتفريغ ذمّته ولو ببذل القيمة أو الأداء من مال آخر ، وهذا لا اشكال في صحّته ، فإنّ نتيجته التوكيل في الأداء من قبل البائع الذي لا كلام في جوازه كما تقدّم ، وبعد الأداء من مال آخر يدخل مقدار الزكاة في ملك البائع ويكون من صغريات : من باع شيئاً ثمّ ملك ، المحكوم عليه بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة كما هو محرّر في محلّه .

   واُخرى : يشترط عليه الأداء من مال آخر لا بعنوان النيابة بل من قبل نفسه ، وصحّة مثل هذا الشرط مشكل ، إذ متعلّق الزكاة نفس هذا المال ولا ولاية على التبديل والأداء من مال آخر إلاّ لنفس المالك أو من هو وكيله أو نائبه ، دون المشتري الذي هو أجنبي عن ذلك حسب الفرض ، ولا يحدث بالاشتراط حكم شرعي على خلاف مقتضى الأدلّة، بل لابدّ وأن يكون الشرط أمراً سائغاً في نفسه .

   وبالجملة : التبديل يحتاج إلى الدليل ، ولم تثبت الولاية عليه لغير المالك .

   وثالثةً : يشترط على المشتري الإخراج من نفس العين لا بعنوان النيابة. وقد استشكل فيه الماتن ، ولكن الظاهر الصحّة ، إذ لا دليل على اعتبار قصد النيابة في الإخراج الصادر من الغير بتسبيب ممّن عليه الحقّ بتوكيل أو اشتراط ـ كما في المقام ـ الذي لا يقصر هو عن التوكيل ، فإنّ اللازم على المالك ليس إلاّ إخراج الزكاة من هذا المال وقد أخرجها المشروط عليه .

   وبالجملة : كان للمالك قبل الشراء أن يوكّل أحداً بالإخراج وقد جعل ذلك بالاشتراط على المشتري، فيكون المشتري هو المكلّف بعدئذ بالإخراج بمقتضى




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net