زكاة المزارعة الفاسدة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4757

 

ــ[321]ــ

   [ 2802 ] الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر(1)، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مقدّمات ثلاثة كلّها ضروريّة : تساوي النسبتين ، عدم الارتباطيّة ، امتناع الترجيح بلا مرجّح حسبما عرفت .

   وعليه ، فلا يقاس المقام بباب الصلاة أو الصيام فيما لو كان عليه صوم يومين ـ مثلاً ـ فصام يوماً واحداً من غير تعيين ، حيث يسقط أحدهما ويبقى الآخر بلا إشكال ، لأنّ الواجب هناك ارتباطي لا يعقل فيه التقسيط ، وهنا استقلالي قابل لذلك .

   (1) تقدّم سابقاً أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك دون غيره وإن كان المال في يده . وعليه ، ففي المزارعة الصحيحة بما أنّ كلاًّ من المالك والعامل يستحقّ النتاج ويملكه بنسبة معيّنة فلا محالة تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب ، وأمّا إذا لم يبلغ لا هذا ولا ذاك فلا شيء عليهما وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، إذ الاعتبار بملك كلّ مالك بخصوصه من غير الانضمام بملك شخص آخر كما تقدّم .

   وأمّا لو كانت المزارعة فاسدة فالناتج ملك لمالك البذر ، فإنّه يتبع البذر في الملكيّة ، وحينئذ فإن كان البذر للعامل كان الناتج له وعليه الزكاة مع بلوغ حدّ النصاب ، وإن كان للمالك فكذلك ، وإن كان لهما فبالنسبة ، ويجري فيه الكلام المتقدّم بعينه ، فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net