عدم جواز أخذ الزكاة من المالك ثمّ الرّد عليه بالنسبة للفقير والحاكم الشرعي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3637


ــ[325]ــ

   [ 2804 ] السادسة عشرة : لايجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه (1) المسمّى بالفارسيّة بـ «دست گردان» ، أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما . نعم ، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة ((1)) . ومع ذلك ـ إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك  ـ الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلّت على جواز التقديم كما دلّت على جواز التأخير بعد العزل ، ولكن بإزائها روايات اُخرى دلّت على العدم وأنّ ذلك بمثابة تقديم الصلاة على الوقت ، وقلنا : إنّ الطائفة الاُولى تحمل على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة (2) .

   وإن اُريد الإقراض من نفس الشخص بأن يكون الدائن هو الفقير وبعد ذلك يحتسب الدين من الزكاة ، فهذا لا إشكال في جوازه بمقتضى القاعدة من غير أن يكون محدوداً بشهر أو بشهرين كما في الروايات ، بل يجوز حتّى قبل سنة أو سنين ، لاستحباب الإقراض ، بل أنّ ثوابه أكثر من الصدقة بكثير .

   (1) المعبّر عنه بالمداورة وفي الفارسيّة بـ «دست گردان» ، أو المصالحة عن الكثير بالقليل ، أو القبول بأزيد من القيمة كقبول ما يسوى عشرة بمائة الذي هو أيضاً نوع من المصالحة ، فإنّ كلّ ذلك حيل غير شرعيّة تتضمّن تفويت حقّ الفقراء ، فلا تسوغ لا للحاكم ولا للفقير إلاّ في صورة واحدة أشار إليها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل بخصوص الوجه الأوّل .

(2) في ص 261 .

ــ[326]ــ

أخيراً ، وهي ما لو تاب من عليه الحقّ وأراد إفراغ ذمّته وكان فقيراً ، عندئذ فإنّه يجوز حينئذ بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة ، نظراً إلى أ نّه بنفسه حينئذ موردٌ للزكاة ، ولا فرق في ذلك كلّه بينها وبين الخمس والمظالم ونحوها .

   أقول : أمّا المصالحة أو القبول فعدم جوازهما واضح :

   أمّا بالنسبة إلى الفقير فلعدم كونه مالكاً قبل الأخذ والقبض ، فكيف يصالح عمّا لا يملكه ؟! وكذا القبول الذي مرجعه إلى الصلح ، ولا ولاية للفقير نفسه كما هو ظاهر .

   وأمّا بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فكذلك ، ضرورة أنّ ولايته مقصورة على صورة ملاحظة المصلحة والغبطة للمولّى عليه ـ وهم الفقراء ـ المفقودة في محلّ الكلام ، فإنّ مرجع مصالحة ما يسوى عشرين بدرهم أو قبوله عنه إلى إسقاط تسعة عشر درهماً ، وهو تفويت لحقّ الفقير وتضييع من غير جهة ولا مصلحة تقتضيه .

   وأمّا المداورة فلا ينبغي الإشكال في جوازها في الفرض الذي ذكره الماتن أخيراً ، إذ المالك حينئذ بنفسه فقير كسائر الفقراء فيجوز الاحتساب معه .

   وأمّا في غير ذلك فقد يفرض أنّ الإعطاء بعد الأخذ من شؤون هذا الشخص، كما لو فرضنا أخوين والأكبر منهما وإن كان فقيراً إلاّ أنّ من شؤونه الصرف على أخيه الأصغر الغني لبعض المناسبات المقتضية له ، كالإنفاق عليه لمصارف العرس ـ مثلاً ـ ففي مثله يجوز أخذ الزكاة منه ثمّ الردّ عليه وهكذا يداور معه إلى أن تفرغ ذمّته ، إذ الردّ حينئذ من المصارف العاديّة اللاّئقة بشأنه ولم يكن تضييعاً بحيث لو لم يأخذ منه لأخذ الزكاة من شخص آخر . والظاهر أنّ مثل هذا الفرض خارج عن محلّ كلامه (قدس سره) .

   وأمّا غير ذلك على ما هو المتعارف في غالب البلاد أو جميعها من مسامحة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net