ــ[331]ــ
[ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولـو أوقفه على أولاده وغـيرهم ـ ممّن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس به أيضا ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إطلاقات الزكاة .
وبالجملة : لو كان المذكور في النصوص عنوان التمكّن من التصرّف أمكن الأخذ بإطلاقه بدعوى أنّ عدم القدرة الشرعيّة كعدم القدرة العقليّة ، ولكن المذكور فيها عناوين اُخر كلّها متحقّقة في محلّ الكلام حسبما عرفت .
فلا ينبغي التأمّل في وجوب دفع الزكاة ، عملاً بإطلاقات الأدلّة .
(1) لعدم اندراج ذلك في ما دلّ على المنع عن أداء الزكاة لواجب النفقة ، إذ الممنوع في تلك الأدلّة الصرف في نفقتهم والإنفاق في مصالحهم لا مجرّد انتفاعهم بها وإن كان الصرف في مصلحة اُخرى غير مصالحهم الشخصيّة كما في المقام ، حيث إنّ الواقف يصرف الزكاة في سبيل الله إمّا بنحو العموم ـ كبناء مسجد أو تعمير قنطرة بحيث ينتفع بها الكلّ ومنهم واجب النفقة ، بل حتّى الواقف نفسه كما تقدّم التعرّض له سابقاً ـ أو بنحو الخصوص كما لو أوقف كتاباً أو قرآناً من سهم سبيل الله على خصوص أولاده لتقوية دينهم ـ مثلاً ـ فإنّ شيئاً من ذلك لا يعدّ من الصرف على واجب النفقة . أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، فإنّه صرف في مصالح الدين وإعلاء الشرع المبين بعد أن كان المقصود من تخصيصهم تقوية دينهم وحفظهم عن الانحراف ونحو ذلك ممّا يعود إلى إعلاء كلمة الإسلام ، وليس ذلك من الصرف في مصالح واجب النفقة ليشمله دليل المنع حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما في الفرض الأوّل .
ــ[332]ــ
نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال ((1)) (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر المنع ، لعدم قصور في مثل قوله (عليه السلام) : «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب» إلخ ، عن الشمول لذلك ، فإنّ معنى الإعطاء هو الصرف في مصالحهم ، ووقف الخان أو البستان صرف للعين الموقوفة في مصالحهم الشخصيّة وتمليكٌ لهم لسدّ حوائجهم ، غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه الوقف ملكٌ غير طلق ، ولا فرق بينه وبين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لا يخفى .
وبكلمة واضحة : أنّ الفارق بين الموردين ـ أعني : وقف الكتاب أو القرآن ووقف الخان أو البستان ـ مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة : أنّ الأوّل صرفٌ للزكاة في مصلحة اُخرى كإعلاء الدين وينتفع بها واجب النفقة ، والثاني صرف في مصلحة واجب النفقة بنفسه حسبما عرفت ، فلاحظ . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل منع .
|