[ 2809 ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجـوز للفقير المقاصّة من ماله (2) إلاّ بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) فإنّ التقاصّ وإن لم يكن مختصّاً باستنقاذ الحقّ الشخصي ومن ثمّ ساغ للحاكم الشرعي أخذ الحقّ المتعلّق بعامّة الفقراء ـ مثلاً ـ من الممتنع مقاصّةً ، إلاّ أنّ ذلك يختصّ بمن له الولاية كالإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، والفقير بما هو فقير لا يملك شيئاً في ذمّة المالك حتّى يجوز له التاقصّ ، وإنّما يملك بعد الاستلام والقبض ، ولا تقاصّ إلاّ لمن له الحق دون غيره ، فليس للفقير ذلك إلاّ بإذن من الحاكم الشرعي الذي له الولاية على ذلك حسبما عرفت .
|