[ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة((2)) وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً(2)، لأ نّه مالك له حين تعلّق الوجوب ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) قد يكون النذر المفروض بعـنوان نذر النتيجة كما ذكره (قدس سره) ، واُخرى بعنوان نذر الفعل .
ـــــــــــــ (2) صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع .
|