نسبة الزكاة والخمس إلى ما تعلّقا به من العين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3676


   [ 2819 ] الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال ـ  الذي تعلّق به الزكاة والخمس  ـ مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (2) ، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لأنّ نسبة الحقّين إلى ما تعلّقا به من العين نسبة واحدة ، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر ، كما لا مقتضي لرفضهما معاً ، فلم يكن بدّ من


ــ[345]ــ

   وإذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين ـ التي فيها الخمس أو الزكاة ـ موجودة وجب تقديمهما على البقيّة(1)، وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر ((1)) بين تقديم أ يّهما شاء ، ولا يجب التوزيع وإن كان أولى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوزيع حسب اختلاف النسبة ، فلو كان الخمس عشرة والزكاة عشرين والموجود من المال عشرة دراهم قُسّط عليهما بنسبة الثلث والثلثين . هذا مع عدم الوفاء ، أمّا معه فلا إشكال في وجوب الجمع ، لعدم المزاحمة ، فلو كان عنده مقدار من نصاب الذهب ـ مثلاً ـ وقد مضى عليه الحول وزاد على مقدار المؤونة وجب إخراج خمسه وزكاته بكاملهما كما هو ظاهر .

   هذا كلّه مع بقاء العين المتعلّق للحقّين .

   وأمّا مع التلف وانتقال الحقّ إلى الذمّة ـ والمفروض أ نّه لم يكن عنده ما يفي بهما ـ فحيث لا علاقة حينئذ بين ما عليه من الحقّ وبين ما لديه من المال ـ  لكون موطنه الذمّة حسب الفرض  ـ إذن لا موجب للتوزيع ، بل يتخيّر بينه وبين تقديم أيّ منهما شاء ، فإنّ كليهما دين يجب أداؤه كيف ما اتّفق ، فيكون حكمه حكم من كان مديناً لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة ولم يكن عنده إلاّ عشرة فإنّه مخيّر بين التوزيع كيف ما شاء وتقديم من شاء ، لتساوي الحقّين بالإضافة إلى ما في الذمّة ، ما لم يبلغ حدّ التفليس ، فإنّ له حكماً آخر مذكوراً في محلّه .

   (1) ما ذكره (قدس سره) من وجوب تقديمهما مع وجود العين والتخيير مع التلف هو الصحيح ، إذ مع وجودها فالحقّان متعلّق بها ، أي لا يكون مالكاً لمقدار الخمس أو الزكاة منها فيكونان مقدّمين على بقيّة الديون التي موطنها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر تقديم غير النذر والكفّارة عليهما قبل الموت وبعده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net