ــ[350]ــ
[ 2821 ] الثالثة والثلاثون : الظاهر ـ بناءً على اعتبار العدالة في الفقير ـ عدم جواز أخذه أيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي أ نّه مختصّ بالإعطاء [ (1) ]، بمعنى: أ نّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال حرفة وشغلاً له فيدخل في عنوان المحترف المنصوص عليه بعدم جواز الدفع إليه .
فبعيدٌ جدّاً ، إذ المحترف ـ كما ورد في تفسيره ـ هو من يكون له عمل وشغل يعيش به ويكفّ بذلك نفسه عن الزكاة ، ومعلومٌ أنّ هذا غير منطبق على من يستعطي الناس من الزكاة أو غيرها ، فإنّه يسأل ليعيش من الزكاة لا ليكفّ عنها .
وكيفما كان ، فلم يظهر لما أفاده المجلسي (قدس سره) وجه صحيح ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف كما أفاده المحقّق القمّي (قدس سره) .
(1) ولكن التفكيك بينهما غير ظاهر ، إذ معنى الاشتراط بالعدالة أنّ هذا قيدٌ مأخوذ في الموضوع وخصوصيّة ملحوظة في المستحقّ لابدّ من مراعاتها كسائر القيود المعتبرة فيه ، مثل : أن لا يكون أباً للمعطي ، الذي هو تقييدٌ واقعي لا يفرّق فيه بين المعطي والآخذ ، فلو فرضنا أنّ الابن لا يدري أنّ هذا أباه والأب يدري أفيجوز له الأخذ ؟
والذي يهوّن الخطب أ نّه لا دليل على اعتبار العدالة من أصلها لا من طرف المعطي ولا من طرف الآخذ حسبما عرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] جامع الشتات 1 : 39 .
ــ[351]ــ
[ 2822 ] الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أ نّها شرط في الإجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجزئ (1) . ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه . ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء ـ مثلاً ـ حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإنّ الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لكونها عبادة لا تسقط إلاّ به كما في سائر العبادات وليست كسائر الديون ، ولكنّه (قدس سره) استشكل فيه لولا الإجماع ، نظراً إلى أ نّه بالآخرة أوصل الزكاة إلى مستحقّها وإن كان عاصياً بعدم قصد القربة .
أقول : تقدّم الكلام حول هذه المسألة وقلنا: إنّ قصد القربة لازم، لا للإجماع فقط لتيطرّق الخدش فيه ، بل للآية والروايات .
أمّا الآية: فقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) بعد تفسير الصدقات بالزكاة في كثير من الروايات، فإنّ الصدقة لغة هي العطيّة المقصود بها التقرّب ، وبذلك تمتاز عن الهديّة ، فالقصد المزبور مأخوذ في مفهوم الصدقة ، وبمقتضى الروايات المفسّرة للصدقة بالزكاة يعلم أنّ الزكاة صدقة ، غايته أنّ لها مواضع خاصّة وهي الأصناف الثمانية ، فلا بدّ من مراعاة قصد القربة تحقيقاً ، لصدق العنوان المتقوّم به الامتثال .
وأمّا الروايات : فقد ورد في جملة وافرة من النصوص أ نّه بني الإسلام على خمس وعدّ منها الزكاة ، فقورنت بالصلاة والصيام وجعلت من مباني الإسلام بل قد عُدّ من أثافيـه ، فعن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال: «أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية ـ ثمّ قال (عليه السلام): ـ لا تصحّ واحدة منها
|