ــ[352]ــ
[ 2823 ] الخامسة والثلاثون : إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال ((1)) (1) ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ بصاحبتها» (2) .
فإنّ التعبير بـ : «لا تصحّ» يناسب العباديّة جدّاً كما لا يخفى .
وبالجملة : فمن مجموع هذه الأخبار يظهر أنّ حال الزكاة حال الصلاة ، بل قد قرنت بها في أكثر الآيات ، الكاشف عن تساويهما في الاتّصاف بالعبادة ، كما يشهد به الارتكاز في أذهان المتشرّعة أيضا .
ولكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الاتّصاف بالصدقة، أعني : زمان الإخراج والعزل الذي يتّصف المعزول حينئذ بكونه زكاة ويتعيّن فيها . وأمّا اعتبارها في مقام الدفع والإيصال الخارجي فليس عليه أيّ دليل ، إذ الدليل اللّفظي ليس إلاّ ما عرفت ، والإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا المقام . وعليه ، فالظاهر هو الإجزاء ، لأ نّه بالآخرة أوصل المال إلى مالكه ولو لم يقصد القربة ، بل وإن قصد الرياء ، غايته أ نّه لا يثاب عليه . فما ذكره في المتن من الإجزاء حينئذ هو الصحيح .
(1) قد تقدّم منه (قدس سره) في الفصل السابق البحث عن الوكالة وقد قسّمها إلى قسمين ، فتارةً : يكون وكيلاً في الأداء والإخراج ، واُخرى : في مجرّد الإيصال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا مبني على ما تقدّم منه (قدس سره) من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذ ، وأمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء .
(2) الوسائل 1 : 16 / أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 7 . والأثافي ، واحدها الأثفية : ما يوضع عليه القدر ـ لسان العرب 14 : 11 .
|